معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١٩ - فصل مطهّريّة النار
وتوقّف العاملي [١] كمخالفة ولده [٢] في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة واسماً يبطل التمسّك بالاستصحاب.
ومثله الخزف والآجر ، وفاقاً لجماعة ؛ للأصل ، والاستحالة ، وإطلاق الصحيح ، ونقله الوفاق في « الخلاف » [٣].
خلافاً للعاملي [٤] ؛ لبقاء الاسم كالحجر ، وردّ بالمنع. وصحّة السجود عليه ممنوعة ، ولو سلّم منعنا الملازمة كالقرطاس.
والحقّ طهر بخار النجس ؛ للأصل ، والاستحالة ، ونفي الحرج ، والإيماء إليه في الخبر [٥]. ويعضده عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بلا نكير.
والعجين النجس لا يطهر بالخبز ، وفاقاً لغير « النهاية ».
لنا : بعد المرسلين [٦] الاستصحاب ، وعدم الاستحالة ، فلا يرتفع أثر النجاسة.
لـ « النهاية » : المرسل ، والخبر [٧]. وأُجيب بتأويلهما ؛ لعدم المقاومة لما ذكر ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع ؛ إذ الشيخ وافق المشهور في سائر كتبه [٨].
ويجوز بيعه ممّن يستحلّ الميتة ؛ للمستفيضة [٩] ، وتخصيصه بغير الذمّي
[١] روض الجنان : ١٧٠ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٧٦. [٢] روض الجنان : ١٧٠ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٧٦. [٣] الخلاف : ١ / ٥٠٠ المسألة ٢٣٩. [٤] روض الجنان : ١٧٠. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٦٣٦٦. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٦٢٩. [٧] وسائل الشيعة : ١ / ١٧٥ الحديث ٤٣٩ و ٤٣٨. [٨] المبسوط : ١ / ١٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٤ ذيل الحديث ١٣٠٦. بل وافق المشهور أيضاً في موضع آخر من النهاية : ٥٩٠. [٩] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٤ و ٢٥ / ٣٥٨ الحديث ٣٢١١٩.