معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٤٠ - بحث التيمّم
أو من شين ؛ للإجماع المحكيّ [١] والمحقّق ولزوم دفع الضرر ، والظاهر اعتبار تفاحشه الموجب لضرر لا يتحمّل عادة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المنتهى » وجماعة [٢] ، لتلحق بالمرض وتشاركه في الدليل. لا كفاية مطلقه كـ « النهاية » و « الروض » [٣] ؛ لعدم النصّ وخروجه عن موضع الوفاق فيتناوله إطلاق موجبات الغسل والوضوء ويؤيّده صحيحتا ابن مسلم وسليمان [٤].
أو عطش : في نفسه في الحال أو المآل ، بالإجماعين والصحيحين والحسن [٥].
أو أخيه المسلم ، وفاقاً لدلالة الظواهر ، على أنّ حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الصلاة والكعبة. دون غير المحترم من الحيوان ، وفاقاً ، ولا المحترم من الدواب عند بعضهم [٦] ؛ لوجوب بذل الكثير في شراء الماء ، فلا يبعد وجوب ذبحها والتطهّر به مع عدم الضرر والحاجة ؛ لصدق الوجدان. خلافاً للفاضلين [٧] ؛ لأنّ الخوف على المال يجوّز التيمّم ، وفيه نظر.
ويمكن أن يقال : إهلاك محترم بدون الحاجة مع إمكان إيقاع الصلاة بالتيمّم قبيح عقلاً.
ولو أمكنه التطهّر وجمع المتساقط للشرب وجب ، جمعاً بين الحقّين.
وخائف العطش لو كان له طاهر ونجس يتيمّم ويبقى الطاهر لشربه ؛ لأنّ
[١] المعتبر : ١ / ٣٦٥. [٢] الخلاف : ١ / ١٥٣ المسألة ١٠٢ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٧٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ١١١ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢١٥. [٣] نهاية الإحكام : ١ / ١٩٥ ، روض الجنان : ١١٧. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٤ و ٣٧٣ الحديث ٣٩٠٤ و ٣٩٠٣. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٨ و ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٤ و ٣٩٤٥ و ٣٩٤٧. [٦] مدارك الأحكام : ٢ / ١٩٦. [٧] المعتبر : ١ / ٣٦٨ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٣.