معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٩ - فصل ماء البئر
والأكثر والمحقّق وبعض من تأخّر [١] ، ومستند الكلّ ضعيف ، وعلى المختار لا إشكال.
ولماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب : ثلاثون في المشهور ؛ للخبر [٢] ، وأكثرية التقدير لكلّ واحد لا ينافيه ؛ إذ حكم البئر على الجمع والتفريق ، على أنّ التخفيف بالمخالطة ممكن.
والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفي بالتبدّل أو النقص والزيادة ، وفي التعدية إلى سائر المياه احتمال ؛ لعدم تعقّل الفرق.
ولموت الطير : سبع عند الأكثر ؛ للمعتبرة [٣]. وخمس في « المعتبر » [٤] ؛ للصحيح [٥]. وثلاث في « الاستبصار » [٦] ؛ للصحيحين والخبر [٧] ، بحمل الدلاء فيها على المتيقّن ، ولكلّ في الجمع والترجيح تمحّلات. وعلى المختار لا إشكال.
ولحيّ الكلب : سبع عند الأكثر ؛ للصحيح [٨] ، وخمس أو ثلاث عند بعضهم [٩] ؛ للصحيحين [١٠] ، وفي دلالتهما نظر ، وأربعون عند الحلّي [١١] ؛ لكونه ممّا لا
[١] السرائر : ١ / ٧٨ ، المعتبر : ١ / ٦٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٨٦ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٣٣. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥٢. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩. [٤] المعتبر : ١ / ٧٠ ، تنبيه : جاء في المعتبر : والأولى ( أي رواية السبع ) يعضدها العمل فهي أولى وإن ضعف سندها. ولا استبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند ، لكنّي لم أر بها عاملا. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣. [٦] الإستبصار : ١ / ٤٤ ذيل الحديث ١٢٢. [٧] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ و ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦١ و ٤٦٢. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٧. [٩] مدارك الأحكام : ١ / ٩٢. [١٠] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦٣. [١١] السرائر : ١ / ٧٦.