معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٠٨ - فصل ما يحرم على الحائض
خامس بنصفه كذلك ، وفي سادس بما يشبع واحداً ، وفي سابع سبعة ، وفي ثامن عشرة ، وهذا الاختلاف أمارة الندب واختلاف مراتبه في الرجحان ؛ إذ التخيير بينها وجوباً لا قائل به ، والأخذ ببعضها ولو بالمشهور يوجب طرح البواقي وانحصار الحجّة بما لا يقاوم أدلّة المختار ، وشهرة القدماء لم تبلغ حدّا يكافئ شهرة المتأخّرين ، فضلاً عن أن ترجّح عليها ؛ لمخالفة الصدوق في « المقنع » [١] والشيخ في بعض كتبه [٢].
ودعوى الشيخ والسيّد إجماع الفرقة على الوجوب [٣] لا عبرة به في أمثال المقام.
هذا ، ولم نقف على مستند للراوندي.
وتعلّق الكفّارة ندباً أو وجوباً يختصّ به ، فلا يتعلّق بها وفاقاً.
وعلى ما اخترناه من الاستحباب وكونه ذا درجات مختلفة ، يمكن حصوله بكلّ من التقادير المذكورة ، وأفضلها المشهور ، وأدناها إطعام مسكين.
والمشهور اختلاف الثلاثة باختلاف العادة ، وهو ظاهر الخبر [٤] ، فالأوّل لذات الثلاثة الأول ، ولذات الأربعة مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والأخير.
والراوندي ثلَّث العشرة [٥] ، والديلمي قسّمها إلى أربعة وثلاثة وثلاثة [٦] ،
[١] المقنع : ٥١ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٦٩. [٢] النهاية : ٢٦. [٣] الخلاف : ١ / ٢٢٥ و ٢٢٦ المسألة ١٩٤ ، الانتصار : ٣٣. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٧. [٥] فقه القرآن : ١ / ٥٤. [٦] المراسم : ٤٤.