معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٠٦ - فصل ما يحرم على الحائض
لنا : بعد الأصل وإطلاق الآية [١] استفاضة النصوص [٢] بإباحة التمتّع من الحائض إلّا في القبل.
للسيّد : ظاهر المستفيضة [٣] وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة [٤]. وأُجيب عن الأوّل بالحمل على التقيّة ، وعن الثاني بأنّ الأمر للندب أو المراد بالحيض مع الحيض لا وقته ، وإلّا لزم الإضمار أو التخصّص ولغى التقييد بالغاية ، وعن الثالث بظهور المقاربة في الوطء عرفاً.
الخامسة :
الحق جواز وطئها بعد التطهّر وقبل الغسل على كراهة ، وفاقاً للمعظم. وظاهر الصدوق تحريمه إلّا مع الشبق وغسل الفرج [٥] ، والطبرسي تحريمه وزواله بالوضوء أو غسل الفرج [٦].
لنا : الأصل ، وإطلاق نفي اللوم ، وتعليق الاعتزال على الوصف المشعر بالعلّية ، والتخفيف في قوله ( يَطْهُرْنَ ) [٧] كما هو أرجح القراءتين ، وعليه وفاق السبعة [٨] ، وصريح الموثّقين والمرسل [٩].
للمحرّم : قراءة التشديد ، وضعفه ظاهر ، والموثّقات الثلاثة [١٠] ، وحمل على
[١] البقرة (٢) : ٢٢٣. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢١ الباب ٢٥ من أبواب الحيض. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٣ الباب ٢٦ من أبواب الحيض. [٤] البقرة (٢) : ٢٢٢. [٥] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٣ ذيل الحديث ١٩٩. [٦] مجمع البيان : ١ / ٢١٣ ( الجزء ٢ ). [٧] البقرة (٢) : ٢٢٢. [٨] نقل عنهم في جامع المقاصد : ١ / ٣٣٣. [٩] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٥ الحديث ٢٢٦٢ و ٢٢٦٤ و ٢٢٦٣. [١٠] وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٣ و ٣٢٦ الحديث ٢٢٢٤ و ٢٢٦٥ و ٢٢٦٦.