معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٠٥ - فصل ما يحرم على الحائض
وتقدير التعزير إلى الحاكم عند الأكثر ، وقيل : ربع حدّ الزاني [١] ، وهو غير بعيد ؛ لصريح الخبرين [٢]. وفي خبر أورده القمّي في « تفسيره » أنّه في أوّله ربعه وفي آخره ثمنه [٣] ، ولا يبعد حملهما عليه كما يومي إليه أحدهما.
والحكم مع إطاعة المرأة يعمّها ، ومع الإكراه يخصّه.
ولو حاضت في الأثناء نزع ، ولو استمرّ تعلّق الحكم.
وتُصدّق في إجبارها مع عدم التهمة ؛ للإجماع ، وظاهر الآية [٤] ، وصريح الصحيح والحسن [٥]. ولا ينافيهما المرسل والخبر [٦].
ومعها إن وافق الأصل ، كإخبارها ببقاء ما علم سابقاً من الحيض أو الطهر لتعيّن العمل به مع عدم إخبارها ، فيتأكّد معه ، وإطلاق الأدلّة أيضاً يتناوله. وإن خالفه كأن يخبر عن حدوث أحدهما بعد سبق الآخر فإطلاقها يقتضي القبول ، والاستصحاب عدمه ؛ لعدم صلاحيّة قولها الرفع ، وفي المرسل والخبر إيماء إليه أيضاً. وكأنّ الأخذ بالأحوط هنا أولى.
ولا يتعلّق الحكم بالطفل ؛ لسقوط التكليف عنه.
والتحريم يخصّ بالجماع في القبل ، فيجوز التمتّع بما فوق السرّة وتحت الركبة إجماعاً ، وبما بينهما ولو بالوطء في الدبر وفاقاً للمشهور ؛ وخلافاً للمرتضى [٧].
[١] الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٦٠. [٢] وسائل الشيعة : ٢٨ / ٣٧٧ و ٣٧٨ الحديث ٣٥٠٠٧ و ٣٥٠٠٨. [٣] تفسير القمّي : ١ / ٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢٢٧٢. [٤] البقرة (٢) : ٢٢٨. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٨ الحديث ٢٣٥٨ و ٢٣٥٧. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٨ الحديث ٢٣٥٩ ( بسندين ). [٧] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٦.