معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨٢ - الثاني غسل الوجه
خروجه ، وإنّما أدخله الشيخ في بعض كتبه [١] ، فلا وجه للحكم بدخوله فيه مع تسليم خروجه عن التحديد.
فروع :
الأوّل : التقدير للأغلب المستوي ؛ للتبادر ، فغيره يرجع إليه ، وفاقاً.
الثاني : غسل المسترسل من اللحية غير واجب ؛ لخروجه عن الحدّ والتحديد. وغيره واجب ؛ لدخوله فيهما ، والظاهر وفاقهم على الحكمين.
الثالث : يجب البدأة بالأعلى ، فلا يجوز النكس ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والحلّي [٢].
لنا : الاستصحاب وافتقار تبعّض الشغل إلى تبعّض البراءة ، وفعل الحجج الثابت بالمستفيضة [٣] ، ولكونه بياناً للمجمل وامتثالاً للأمر المطلق تلزم متابعته ، واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما أو أقربهما إلى العادة أو من الاتّفاقيّات ضعيف. والنقض بمثل إمرار اليد [٤] غير وجيه ؛ لخروجه بالإجماع ، ويؤيّده خصوص الخبر كما في « قرب الإسناد » [٥] ، وأخبار البدأة بالمرفقين [٦] ؛ لعدم قول بالفصل.
[١] لم نعثر عليه في مظانّه. [٢] رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢١٣ ، الانتصار : ١٦ ، السرائر : ١ / ٩٩. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء. [٤] لاحظ! حبل المتين : ١٢. [٥] قرب الاسناد : ٣١٢ الحديث ١٢١٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٨ الحديث ١٠٤١. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٠٥ الباب ١٩ من أبواب الوضوء.