معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٣٨ - فصل مستحبّات التخلّي
والاعتماد على اليسرى ؛ لتعليمه صلىاللهعليهوسلم الصحابة ذلك [١] ، والدخول بها ، والخروج باليمنى فرقاً عن المسجد.
وتغطية الرأس ؛ لما ورد من أنّه من سننه صلىاللهعليهوسلم [٢].
والتقنّع فوق العمامة ؛ للمرسل والنبوي صلىاللهعليهوسلم [٣].
والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج ، ومسح بطنه عنده داعياً بالمأثور.
والاستنجاء باليسار ؛ لأنّها لما دنى واليمين لما علا ، وتقديم الدبر فيه ؛ للموثّق [٤].
والاستبراء بعد البول ؛ للمعتبرة [٥]. والقول بوجوبه [٦] شاذّ.
وكيفيّته على المشهور ـ : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث نتره.
وأضاف الديلمي التنحنح مطلقاً [٧] ، والشهيد مثّلثاً [٨] ، واقتصر المفيد على المسحين مخيّراً بين التعدّد والوحدة [٩] ، والصدوقان على التثليث الأوّل والثالث [١٠] ،
[١] السنن الكبرى : ١ / ٩٦. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٧. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٨ و ٧٩٩. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٣ الحديث ٨٥١. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١. [٦] غنية النزوع : ٣٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٧. [٧] المراسم : ٣٢ ، تنبيه : فهم المصنف وصاحب المعالم من عبارة الديلمي أنّ قيد « الثلاث » للنتر لا للتنحنح. لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٥٢. [٨] ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٨. [٩] المقنعة : ٤٠ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٤٩. [١٠] نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : ٢ / ٨٤٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.