معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٤٠ - فصل مكروهات التخلّي
وقضيّة سعد [١].
والتغوّط أيضاً في الشوارع ، والمشارع ، والملاعن ، وفي النزال ، وأفنية المساجد ، وتحت المثمرة ؛ للنصوص [٢] ، وفي الماء الراكد بالإجماع والصحاح [٣] ، والجاري على المشهور ؛ لعموم المرسل [٤] ، وخصوص الخبر [٥]. خلافاً لوالد الصدوق [٦]. والأخبار حملت على خفّة الكراهة جمعاً.
والنصوص وإن اختصّت بالبول ، إلّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط. وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ لبيوت الخلاء. نعم يندفع الكراهة عند الضرورة ، كما في الخبر [٧].
والاستنجاء باليمين ، أو باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة [٨]. والخبر المجوّز للثاني [٩] محمول على التقيّة.
وأُلحق به اسم المعصوم ؛ للتعظيم ، والتعيّن مع الاشتراك بالقصد.
وحصوله باليد إنّما هو بمسّها المحلّ ، لا بصبّها الماء ، إلّا مع الاكتفاء به. ومثله الاستبراء والاستجمار ؛ للخبر [١٠] وبعض العمومات.
[١] الاستيعاب : ٢ / ٤٠ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ١٠٤. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ و ٣٢٩ و ٣٤١ الحديث ٣٥٢ و ٨٦٤ و ٩٠١ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٥ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٨٥. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤١ الحديث ٨٩٨. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٢ الحديث ٩٣٧. [٦] نقل عنه في كشف اللثام : ١ / ٢٣٠. [٧] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤١ الحديث ٨٩٨. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٣٢١ و ٣٣٠ الباب ١٢ و ١٧ من أبواب أحكام الخلوة. [٩] وسائل الشيعة : ١ / ٣٣١ الحديث ٨٧١. [١٠] وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٤٧.