إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٦ - توجيه ما دل على المنع من الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الغروب
بلال فهو ثقة.
والخامس : فيه سعد بن إسماعيل وأبوه وهما مجهولا الحال ، إذ لم أقف عليهما في الرجال.
والسادس : معلوم مما تقدّم [١] ، وسعد بن سعد هو الأشعري الثقة في النجاشي [٢] ، وذكر أنّ الراوي عنه محمّد بن خالد.
والسابع : أبو بكر فيه على الظاهر هو الحضرمي ، لأنّه كثير الرواية عنه في كتب الحديث وحاله لا يزيد على الإهمال كما تقدّم [٣].
المتن :
في الأول : نقل العلاّمة في المختلف أنّه حجة المخالف [٤] ، وإجمال المخالف غير خفي على من راجع كلامه في نقل الأقوال ، وأجاب عنه بالوجه الثاني من وجهي الشيخ ، وهو الحمل على الابتداء جمعاً بين الأخبار ، ولا يخفى أنّه غير تامّ ؛ لأنّ انحصار الجمع فيه لا وجه له بعد إمكان الحمل على التقيّة ، والتعليل فيه شامل للمبتدإ به وغيره الفرض والنفل ، وحينئذ لا يخصّص الجمع إلاّ بمخصّص.
وما قاله الشيخ من كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين له وجه من جهة الحصر في الوقتين ، إلاّ أنّ العلاّمة في المختلف جعل مختاره الكراهة في الأوقات الخمسة كما قاله الشيخ [٥] ، والذي نقله عن الشيخ بعد طلوع
[١] في ص ٦٨. [٢] رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧٠. [٣] في ص ٤٣٠. [٤] المختلف ٢ : ٧٦. [٥] المختلف ٢ : ٧٦.