إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٧ - بيان ما دل على أنّه لو منعه مانع عن تحقيق الوقت يصلّي العشاء عند قصر النجوم ، والمغرب عند اشتباكها ، والمناقشة في استدلال الشيخ به
المذكورة يجوز تأخير المغرب إلى ذهاب الشفق المغربي ، وأين هذا من رؤية الكوكب؟.
ويمكن الجواب : بأنّه إذا جاز التأخير للقدر [١] المذكور جاز إلى غيره من الأقلّ بطريق أولى فيتمّ المطلوب ، إلاّ أنّه لا يخفى ما بين كلام الشيخ أوّلاً وثانياً من التفاوت في معنى الخبر الأوّل ؛ إذ على الأوّل تكون رؤية الكوكب بعد الفراغ ، وعلى الثاني تكون الصلاة بعد رؤية الكوكب ، فليتأمّل.
ثم إنّ الخبر المبحوث عنه فيه احتمال أن يكون المراد بقصر النجوم ظهورها التام ، والاشتباك مجرّد الظهور كما سبق ، ويكون قوله : « وبياض مغيب الشمس » ( مراداً به ) [٢] زوالُ آثار الشمس بعد غيابها من الحمرة ، لا البياض الحاصل بعد زوال الحمرة المغربيّة ، فيدلّ الخبر على أنّ مع عدم التمكن من الحمرة المشرقية يقوم مقامها البياض في مغيب الشمس ، وعلى هذا يتمّ المراد في الرواية ، لكنها صريحة في أنّ الصلاة بعد الاشتباك وبياض مغيب الشمس ، لا مجرّد رؤية الكوكب كما هو مطلوب الشيخ ، إلاّ من جهة الأولوية.
وما قاله الشيخ : من أنّ ما ورد من الأخبار الدالة على بقاء وقت المغرب إلى ربع الليل محمول على ذوي الأعذار. لا يخلو في ترجيحه على الحمل على انتهاء الفضيلة من تأمّل ، إلاّ أنّ ما سبق [٣] في أوّل باب أن لكلّ صلاة وقتين ، من قوله ٧ : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين
[١] في « د » و « رض » : للعذر. [٢] ما بين القوسين ليس في « فض ». [٣] في ص ١١٩٥.