إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٦ - هل الوقت من أوّله مشترك بين الفرضين أم يختصّ بالظهر بمقدار أدائها؟
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ٧ [١]قال : سألته ، عن وقت الظهر فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ».
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى ابن منصور [٢]قال : قال لي أبو عبد الله ٧
: « إذا زالت الشمس وصلّيت [٣]سبحتك فقد دخل وقت الظهر ».عنه ، عن أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر ».
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ٧عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : « إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلَك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر ».
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا [٤]: قال أبو جعفر وأبو عبد الله ٨:
[١] في الاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٨٨ : عن أبي جعفر ٧. [٢] في الاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٨٩ : عن عيسى بن أبي منصور. [٣] في « فض » والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٨٩ : فصليت. [٤] في النسخ : قال ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩٢.