إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٠ - بيان ما دل على أنّ حد التقصير والإتمام سماع الأذان وما دل على أنّه دخول المنزل والجمع بينهما
وبحديث عبد الله بن سنان ، وأشار به إلى الخبر الأول [١].
يمكن أن يقال عليه : إنّ خبر ابن سنان إنّما تضمن الأذان وعدم صدق السفر ، وهو [٢] معارض بالخبر الصحيح الدال على دخول المنزل ، وما دلّ على سماع الأذان يمكن حمله على ما يوافق خبر العيص إمّا بالتخيير أو الاستحباب.
ولو اعترض بعدم القائل بهذين الوجهين. أمكن دفعه بعدم معلوميّة الإجماع على نفيهما ، وذلك كاف.
نعم ما عساه يقال : إنّ تأويل خبر العيص بإرادة سماع الأذان ، والتعبير عن هذا بدخول البيت لا بُعد فيه. يمكن دفعه بأنّه إنّما يتمّ لو انحصر الوجه فيه ، على أنّا لو تنزّلنا إلى إمكان التأويل فالقول برؤية الجدران لا وجه له ، واعتباره في الخروج للدليل لا يقتضي أنّ العلّة عدم صدق السفر بدونه.
وقد نقل عن علي بن بابويه أنّه قال : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه [٣]. وقد رواه ابنه مرسلاً عن الصادق ٧ [٤] ، وأجاب عنه العلاّمة بأنّه مرسل لا حجّة فيه [٥].
ولا يخفى عليك الحال من جهة الإرسال بعد ما قدّمناه ، والمقصود هنا بيان أنّ العلّة غير مسلّمة أعني عدم تحقق السفر مع رؤية الجدران عند الجميع.
[١] المختلف ٢ : ٥٣٥. [٢] ليست في « رض ». [٣] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٤ بتفاوت يسير. [٤] الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨. [٥] المختلف ٢ : ٥٣٤.