ميزان الحكمه - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣
الحديث:
٢٠٢٦.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : الغُلامُ لا يَجوزُ أمرُهُ في الشِّراءِ و البَيْعِ ، و لا يَخرُجُ مِن اليُتْمِ حتّى يَبلُغَ خَمسَ عَشَرةَ سَنةً ، أو يَحْتلِمَ ، أو يُشْعِرَ أو يُنبِتَ قبلَ ذلكَ . [١]
٢٠٢٧.عنه عليه السلام : الجَارِيَةُ إذا بَلَغتْ تِسعَ سِنينَ ذَهَبَ عَنها اليُتمُ ، و زُوِّجَتْ و اُقِيمَتْ عَليها الحُدودُ التَّامَّةُ علَيها وَ لَها . [٢]
٢٠٢٨.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : حَدُّ بُلوغِ المرأةِ تِسعُ سِنينَ . [٣]
٢٠٢٩.الإمامُ الكاظمُ عليه السلام ـ و قد سألهُ أخوهُ عنِ انْقِطاعِ اليُتْمِ ـ: إذا احْتَلَمَ و عَرفَ الأخْذَ و الإعْطاءَ . [٤]
حديث :
٢٠٢٦.امام باقر عليه السلام : خريد و فروش توسط كودك جايز نيست و [پسر] از يتيمى به در نمى آيد مگر زمانى كه پانزده ساله شود، يا پيش از آن محتلم گردد و يا ريش و يا موى [در شرمگاه] درآورد.
٢٠٢٧.امام باقر عليه السلام : دختر هنگامى كه به نه سالگى رسيد ، ديگر يتيم نيست و مى تواند ازدواج كند و حدود شرعى بر او قابل اجراست و خود نيز حقّ استيفا دارد [مانند استيفاى حقّ قذف] .
٢٠٢٨.امام صادق عليه السلام : زمان بالغ شدن دختر، نُه سالگى است.
٢٠٢٩.امام كاظم عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال برادر خود درباره پايان دوره يتيفرمود: زمانى كه محتلم شود و از داد و ستد سر در آورد.
[١] الكافي : ٧/١٩٨/١.[٢] الكافي : ٧/١٩٨/٢ .[٣] الخصال : ٤٢١/١٧.[٤] بحار الأنوار : ١٠٣/١٦١/١ و ح ٢ .