____________________
تملك بالقسمة. وفي " المدارك (١) " أن عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة مذهب أكثر الأصحاب. وبعبارة الكتاب عبر في " الشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والإرشاد (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) " وغيرها (٨) لكن عبارة الكتاب و" التذكرة ونهاية الإحكام " بقرينة ما بعدها وهو قوله فيها: لا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم، ينبغي تنزيلها على القسمة اللازمة المفيدة للملك، وذلك إنما يكون بعد القبض.
واعتبار القبض بعد القسمة خيرة " البيان (٩) والدروس (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتعليق الإرشاد (١٢) والميسية والمسالك (١٣) " وظاهر " جامع المقاصد (١٤) ومجمع البرهان (١٥) " أو صريحهما. واكتفى بقبض الوكيل أو الإمام عنه مع حضوره جماعة (١٦) منهم مصرحين باعتبار القبض مع الحضور والغيبة، وكأنهم يذهبون إلى عدم حصول
واعتبار القبض بعد القسمة خيرة " البيان (٩) والدروس (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتعليق الإرشاد (١٢) والميسية والمسالك (١٣) " وظاهر " جامع المقاصد (١٤) ومجمع البرهان (١٥) " أو صريحهما. واكتفى بقبض الوكيل أو الإمام عنه مع حضوره جماعة (١٦) منهم مصرحين باعتبار القبض مع الحضور والغيبة، وكأنهم يذهبون إلى عدم حصول