____________________
الأنوثة والسوم والحول) ذهبت الإمامية إلى أنه لا تجب الزكاة في الخيل، وخالف أبو حنيفة كما في " كشف الحق (١) " وأجمعوا على استحباب الزكاة فيها بالشروط الثلاثة كما في " التذكرة (٢) ". وفي " الغنية (٣) " الإجماع على استحبابها في الإناث منها وعلى سقوط اعتبار النصاب. وفي " الخلاف (٤) " الإجماع على الاستحباب. وفي " المنتهى (٥) " أن تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجميع، قال: إنها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوبا أو استحبابا، وأما الأنوثة فقال: إنها بإجماع أصحابنا. واشترط المحقق الثاني والشهيد الثاني في " جامع المقاصد (٦) وتعليق النافع وفوائد الشرائع (٧) والمسالك (٨) " أن لا تكون عوامل وأن يكمل للمالك فرس كاملة وإن كانت بالشركة كنصف اثنتين. وفي " البيان (٩) " في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر وخصوصا الانفراد، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة. ونحوه ما في " الدروس (١٠) " وفي " مجمع البرهان (١١) " أن الأصل ينفي اشتراط عدم العمل، وكذا عموم الأدلة.