____________________
وغيرها (١) المنع من أخذ المخاض وهي الحامل، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (٢) نهى أن يأخذ شافعا أي حاملا، وقال في " البيان (٣) " إلا أن يتطوع المالك بإخراجهما.
وفيه وفي " التذكرة (٤) " أنه لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل. وفي " التذكرة " لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل. وفي " البيان " في وجوبه عندي نظر.
وهل تعد الأكولة وفحل الضراب؟ فعن أبي الصلاح عدم عد فحل الضراب، نقله عنه في " المختلف (٥) " واستظهره في " مجمع البرهان (٦) " وزيد في " النافع (٧) والإرشاد (٨) واللمعة (٩) والروضة (١٠) والحدائق (١١) " عدم عد الأكولة أيضا أي كفحل الضراب. وفي " مجمع البرهان (١٢) " أنه غير بعيد، انتهى. ودليلهم صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج (١٣) مؤيدا بما ستسمعه عن " السرائر " من أن هناك رواية بعدم عد الفحل، والظاهر أنها غير هذه وإلا لما اقتصر على ذكر الفحل، ويتم في الأكولة بعدم القول بالفصل فليتأمل جيدا.
وفيه وفي " التذكرة (٤) " أنه لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل. وفي " التذكرة " لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل. وفي " البيان " في وجوبه عندي نظر.
وهل تعد الأكولة وفحل الضراب؟ فعن أبي الصلاح عدم عد فحل الضراب، نقله عنه في " المختلف (٥) " واستظهره في " مجمع البرهان (٦) " وزيد في " النافع (٧) والإرشاد (٨) واللمعة (٩) والروضة (١٠) والحدائق (١١) " عدم عد الأكولة أيضا أي كفحل الضراب. وفي " مجمع البرهان (١٢) " أنه غير بعيد، انتهى. ودليلهم صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج (١٣) مؤيدا بما ستسمعه عن " السرائر " من أن هناك رواية بعدم عد الفحل، والظاهر أنها غير هذه وإلا لما اقتصر على ذكر الفحل، ويتم في الأكولة بعدم القول بالفصل فليتأمل جيدا.