____________________
المتنافيين. وربما يستفاد من " المنتهى (١) " عدم الخلاف. واستجود الشهيد الثاني (٢) المنع بناءا على التعليل الثاني، وقد يلوح ذلك من " المبسوط (٣) والسرائر (٤) ". وقال جماعة (٥): إنه أحوط لتأيده بظاهر إطلاق النص. وقد يقال (٦): إن المتبادر منه أن المنع * مراعاة المالك وعدم الإضرار به ولعله هو الظاهر من السوق، فتأمل.
هذا إذا لم يكن النصاب كله رباب وإلا فلا يكلف غيرها إجماعا على الظاهر كما في " الرياض (٧) " وفيه: أنه في " التذكرة (٨) " استقرب إلزامه بالقيمة في الفرض المذكور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل الضراب) كما صرح بذلك في " المبسوط (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١)
هذا إذا لم يكن النصاب كله رباب وإلا فلا يكلف غيرها إجماعا على الظاهر كما في " الرياض (٧) " وفيه: أنه في " التذكرة (٨) " استقرب إلزامه بالقيمة في الفرض المذكور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل الضراب) كما صرح بذلك في " المبسوط (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١)