مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٤
| دون بيان عدد الشهور | ٣٢ | إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة , مع بيان الفروع المترتبة على ذلك | ||
| ١٨ | حكم الإباحة بالعوض | ٣٣ | لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة | |
| ١٩ | حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين | ٣٣ | الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر , مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها | |
| ٢٠ | الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت. مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروط | ٣٥ | حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغه | |
| ٢٥ | حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر | ٣٦ | إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع | |
| ٢٨ | إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريق | ٣٧ | إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة , وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة. مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة | |
| فصل | ٣٩ | تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبة | ||
| ٢٩ | الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة | ٤٢ | إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ , مع الكلام في الأرش | |
| ٢٩ | يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش | ٤٣ | إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير | |
| ٣٠ | لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائع | |||
| ٣١ | حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارة |