مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦ - معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة
( مسألة ٦ ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها , لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه , وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر. وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه , كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها , حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما. والحاصل : أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه , والراكب والمركوب عليه , من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
( مسألة ٧ ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم , فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
( مسألة ٨ ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة , لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار [١] , إلا إذا كان هناك عادة متبعة.
( مسألة ٩ ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن , لا بد من تعيين كيلها أو وزنها , ولا تكفي المشاهدة [٢]. وإن
______________________________________________________
تدافع يظهر بالتأمل فيما ذكر وذكرناه.
ثمَّ إن المراد من قولنا بالصحة على الثاني : الصحة التقديرية , بمعنى الصحة على تقدير التمكن , إذ على تقدير عدمه يمتنع البناء على الصحة , لعدم المنفعة.
[١] لاختلاف الأغراض في ذلك غالباً.
[٢] تقدم الكلام فيه في الشرط الأول.