مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٩
| ١٤٣ | الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال | منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها | ||
| ١٤٣ | حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة , بل بعنوان إهداء الثواب , أو بلا عنوان أصلا | ١٦١ | لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية | |
| ١٤٤ | ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟ | ١٦٦ | إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل | |
| ١٤٦ | يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد , ويترتب حكم كل منهما , وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد | ١٦٧ | إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك | |
| ١٤٧ | هل يدخل الربا في الصلح؟ | ١٦٧ | حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله , كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط | |
| ١٤٩ | يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه , ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف | ١٦٨ | يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه | |
| ١٥٠ | يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل , ويستحق أجرة المثل , وليس ذلك من الإجارة | ١٦٩ | إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر | |
| ١٥٢ | حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة | ١٦٩ | إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف , مع تحقيق ضابط التحالف | |
| فصل في التنازع | ١٧١ | إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره | ||
| ١٥٦ | إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول | ١٧٢ | إذا اختلفا في مدة الإجارة | |
| ١٧٢ | إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها |