مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به
ذلك بعد الدخول فلا سقوط , وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل [١] , وإنما يسقط بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها [٢] لها. وكذا
______________________________________________________
[١] احتمل ذلك في الجواهر هنا , وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء , وذكرنا هناك أن التحقيق بقاء تمام المهر , لأن العقد لم ينفسخ ولم ينحل , وإنما طرأ الطارئ على مورد العقد فمنع من بقاء أثره , وما دام العقد باقياً لم ينحل يصح كل شرط فيه , ومنه شرط المهر , فلا وجه لتبعيضه , ولا لسقوطه. فراجع.
[٢] هكذا في النسخ التي بأيدينا , والصحيح كان لسيده , والمراد منه غامض جداً. ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما في الجواهر فإنه حكى عن المسالك وجامع المقاصد ضمان المهر في المقام. بل في الأول منهما جعل الضمان ظاهراً , واستشكل عليه.
أولا : بحصول الاذن منها على فرض الصحة ولو في ضمن الإطلاق. وثانياً : بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها , لكونه مستحقاً لها بالعقد.
ثمَّ قال : « ولعل مرادهما ضمان المهر لسيد العبد الذي هو الزوج » , يعني : فلا يكون ضمان المهر للزوجة , وكأن المصنف (ره) يريد بيان ذلك. هذا ولكن احتمال ذلك في كلام المسالك وجامع المقاصد بعيد جداً , لذكر المهر في سياق النفقة التي هي إن كانت مضمونة فللزوجة. مع أنه لا وجه لضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده , إلا أن يكون المفروض الشراء من وكيله , وحينئذ تشكل صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على السيد , ولو صح كان وكيل السيد ضامنا أيضاً كالعامل. مضافاً إلى أن ما فات على السيد هو زوجية عبده بعد أن صار حراً أجنبياً , لا المهر ,