مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩ - ( الخامس ) إباحة المنفعة
الثالث : أن يكونا مملوكين [١] , فلا تصح إجارة مال الغير , ولا الإجارة بمال الغير الا مع الإجازة من المالك.
الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها , فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا , ولا الحطب للإشعال , وهكذا.
الخامس : أن تكون المنفعة مباحة [٢] , فلا تصح
______________________________________________________
نعم يمكن الاستدلال بذيل موثق سماعة [١] , الدال على جواز البيع مع الضميمة , حيث علل ذلك بقوله ٧ : « فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه ». وفيه أيضاً : أنه لا يظهر منه أنه تعليل للجواز , بل من المحتمل أن يكون بياناً لحكم تعذر الآبق , وأنه لا يرجع المشتري الى البائع بما قابله من الثمن , بل تكون معاوضة قهرية بين تمام الثمن وبين الضميمة ـ كما هو أحد الوجوه المحتملة في الرواية ـ أو غير ذلك من الوجوه , لا أنه تعليل للجواز. نعم إذا كان المستند في المنع الإجماع , فلا بأس بالقول بالصحة مع الضميمة , لعدم الإجماع على المنع فيها.
[١] لأن الصحة بدون الملك ودون إذن المالك خلاف قاعدة السلطنة. وسيأتي منه التعرض للاجتزاء بإذن المالك أو إجازته.
[٢] وفي حاشية بعض الأعاظم : « إن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط , فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة » , لأن إضافة الملك بحسب اعتبار العقلاء إنما تكون فيما ترجع مصلحته الى المالك , ويكون من كماله , ولا يصح اعتبارها فيما يكون مفسدة ومضرة على المالك , فيصح
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد البيع وشرون , حديث : ٢.