مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٢
| ٢٣١ | ( العشرون ) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها | معلوما , ولا تكفي مشاهدته | ||
| كتاب المضاربة | ٢٤٨ | ( الرابع ) : أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعته | ||
| ٢٣٤ | اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة | ٢٤٨ | ( الخامس ) : أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما | |
| ٢٣٤ | تحقيق مفاد هيئة المفاعلة | ٢٤٩ | ( السادس ) : تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف | |
| ٢٣٧ | تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح | ٢٥٠ | ( السابع ) : اختصاص المالك والعامل بالربح , فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي , إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه , أو يكون غلاما لأحدهما | |
| ٢٣٧ | اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟ | ٢٥١ | ( الثامن ) : أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك | |
| ٢٣٧ | الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا | ٢٥٢ | ( التاسع ) : أن يكون الاسترباح بالتجارة , لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة | |
| ٢٤٠ | المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول | ٢٥٣ | ( العاشر ) : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه , ولو كان كذلك بطل العقد , مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة | |
| ٢٤١ | لا يعتبر في عقدها اللفظ , بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة | ٢٥٨ | المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب | |
| ٢٤١ | يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة | |||
| ٢٤١ | يشترط في المضاربة أمور ( الأول ) : أن يكون رأس المال عينا , فلا تصح بالمنفعة , ولا بالدين ولو كان على العامل | |||
| ٢٤٤ | ( الثاني ) : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها | |||
| ٢٤٦ | ( الثالث ) : أن يكون رأس المال |