مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٧
| ٤٠٧ | إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا | ٤٣١ | أدلة اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع (ش) | |
| ٤١٠ | إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين | ٤٣٤ | الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية | |
| ٤١٣ | لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة , مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها | ٤٣٥ | ( الثالثة ) : في حكم فلس العامل | |
| ٤١٦ | إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال , أو للاختلاف فيهما | ٤٣٥ | ( الرابعة ) : تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة , مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير | |
| ٤١٧ | مسائل ( الأولى ) : فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه , أو اختلاطه بماله , أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون | ٤٣٧ | ( الخامسة ) : فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت | |
| ٤٢٠ | الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص | ٤٣٨ | ( السادسة ) : فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل , ورجوع المضارب على العامل , أو العكس | |
| ٤٢٣ | الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات | ٤٤٢ | ( السابعة ) : حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك , مع الكلام في حكم شرط النتيجة | |
| ٤٢٨ | ( الثانية ) : في حكم التعليق في عقد المضاربة | ٤٤٥ | ( الثامنة ) : في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة | |
| ٤٤٦ | ( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير | |||
| ٤٤٦ | ( العاشرة ) : في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير , وصورها , |