مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩ - يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش
فصل
الإجارة من العقود اللازمة [١] , لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم الإجارة المعاطاتية جائزة [٢] , يجوز لكل منهما الفسخ , ما لم تلزم بتصرفهما , أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه.
( مسألة ١ ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة , ولا تنفسخ الإجارة به [٣] , فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة , نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع [٤] , لأن نقص المنفعة عيب [٥] , ولكن
______________________________________________________
فصل
[١] بلا خلاف , بل عليه الإجماع محكي. ويشهد له غير واحد من النصوص [١]. مضافاً إلى عمومات اللزوم.
[٢] بناء على تمامية الإجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات مخصوصة مذكورة في محلها.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد له جملة من النصوص [٢].
[٤] كما صرح به جمع كثير , بل عن الغنية : الإجماع عليه.
[٥] لأن مبنى المعاوضات على التسليم والانتفاع , وهو متعذر بالإجارة.
[١] الوسائل باب : ٧ , ١٥ من أبواب الإجارة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإجارة.