مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٨ - مسائل ( الأولى ) فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه ، أو اختلاطه بماله ، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون
______________________________________________________
وإن جهل كانوا فيه سواء » , وفي الجواهر في شرحه : « بمعنى أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم كما في انقسام غيرهم من الشركاء » , وفي الحدائق : نسب هذا المعنى إلى الأصحاب , وفي جامع المقاصد : « إن علم بقاء المال في جملة الشركة ولم تعلم عينه بخصوصه فصاحبه كالشريك » , ونحوه عبارة غيره. ويظهر من الجميع أن الاشتباه في المقام يقتضي الاشتراك حتى مع عدم الامتزاج , وهو غير ظاهر , بل يشكل حتى مع العلم بالامتزاج في المثليات , مثل وضع ثوب في أثواب , فإنه لا يوجب الاشتراك إذا عرف بعينه , وكذا إذا اشتبه بغيره , فإنه لا دليل على هذا الاشتراك.
وفي الحدائق والرياض وغيرهما : الاستدلال على ذلك بالخبر , وهو رواية السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع) : « أنه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة , قال (ع) : إن سماه بعينه قبل موته , فقال : هذا لفلان , فهو له , وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء » [١]. وظاهره تعلق حق المالك بالتركة تعلق حق الغريم بها , ومن المعلوم أن الغريم إذا أعطى ماله بطل حقه ولم يجز له المطالبة بجزء من عين التركة , فضلا عن كونه شريكاً فيها , فالخبر لا دلالة فيه على مشاركة المالك للورثة في التركة , فضلا عن مشاركة المالكين بعضهم مع بعض في مجموع أموالهم مع اشتباه بعضها ببعض , كما ذكر الجماعة , وقد عرفت أنه لا دليل على حصول الشركة بالاشتباه. بل الخبر الوارد في الدراهم المودعة [٢] يقتضي خلاف ذلك , إذ لو كان الامتزاج يقتضي الاشتراك في المثليات حتى مع الاشتباه كان اللازم أن يكون لصاحب الدرهم ثلث الدرهمين الباقيين , لاربعهما , كما ذكر في النص , فدل ذلك على نفي
[١] الوسائل باب : ١٣ من كتاب المضاربة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من كتاب الصلح حديث : ١.