مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٥
| أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام | المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل , وبعد ظهور الربح إذا أذن | |||
| ٣٤٦ | إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع | ٣٥٩ | حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به | |
| ٣٤٦ | العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي , مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعها | ٣٦٢ | الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة | |
| ٣٤٩ | لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء , وفي تحقيق مفاد المعاوضة | ٣٦٩ | الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة | |
| ٣٥٢ | يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته , ولا يجوز العكس | ٣٧٣ | الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل ( الأولى ) إذا حصل قبل الشروع في العمل , أو بعد تمام الأعمال مع الانضاض | |
| ٣٥٥ | لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك , مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء. ويجوز للمالك وطء الأمة | ٣٧٥ | ( الثانية ) : إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له. وكذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري | |
| ٣٥٦ | أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام | ٣٧٧ | ( الثالثة ) : فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال | |
| ٣٧٧ | ( الرابعة ) : فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض |