مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٣
فهرست الجزء الثاني عشر
من مستمسك العروة الوثقى
| كتاب الإجارة | ٩ | ( الخامس ) : إباحة المنفعة | ||
| ٣ | تعريف الإجارة | ١٠ | ( السادس ) : إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين | |
| فصل في أركانها | ١٠ | ( السابع ) : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين | ||
| ٤ | وهي ثلاثة ( الأول ) : العقد , ويكفي فيه كل ما دل عليها , وتقع بالمعاطاة | ١١ | لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر | |
| ٥ | هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟ | ١١ | لا تصح إجارة المفلس لماله , وتصح إجارته لنفسه | |
| ٦ | ( الثاني ) : المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة. | ١١ | الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها | |
| ٧ | ( الثالث ) : العوضان , ويشترط فيها أمور ( الأول ) : المعلومية في الجملة | ١٣ | لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته | |
| ٨ | ( الثاني ) : القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة | ١٣ | يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة | |
| ٩ | ( الثالث ) : أن يكونا مملوكين للمتعاقدين , فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته | ١٤ | معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة | |
| ٩ | ( الرابع ) : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها , فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه | ١٧ | حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من |