مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٥
| المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماء | انفساخ الإجارة من أصلها أو من حينه؟ | |||
| ٤٣ | الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبون | ٥٢ | إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقة | |
| ٤٣ | أنواع الخيار التي تجري في الإجارة والتي لا تجري فيها | ٥٢ | تلف العين بعد الإجارة هل يوجب رجوع الأجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر؟ | |
| فصل | ٥٣ | إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الإجارة , بل يجب التبديل | ||
| ٤٤ | عقد الإجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه , وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليم | ٥٣ | إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الإجارة على تفصيل | |
| ٤٥ | إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة وإن لم ينتفع بالعين. وكذا الحال لو بذلها المؤجر له | ٥٥ | إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجباره , ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتة | |
| ٤٧ | إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الأجير استقرت الأجرة , بخلاف ما إذا زال الألم , فان الإجارة تبطل. مع الكلام في ضمان منافع الحر | ٥٦ | حكم ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع بالعين المستأجرة | |
| ٤٩ | إذا تلفت العين المستأجرة قبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة. ولو تلفت في أثناء المدة فهل تبطل الإجارة من أصلها أو من حين التلف؟ | ٥٧ | حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة | |
| ٥٠ | الفسخ في أثناء المدة هل يوجب | ٥٨ | التلف السماوي موجب للبطلان , مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي |