المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٦ - الثمرة الأُولى حكم المقدّمة المحرّمة
وهناك إشكالات تعرّض لبعضها المحقّق العراقي.
والحق أنّ هذه النظرية متينة، والإشكالات موهونة نشأت من عدم التدبّر في النظرية.
المقام الثالث: ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
قد عرفت الإشكالات غير الصحيحة الّتي وجهت إلى النظرية، وحان البحث عن ثمراتها، فنقول تظهر الثمرة في مقامين:
١. بقاء المقدّمة المحرّمة على حرمتها على الموصلة وحلّيتها على غيرها .
٢. صحّة الصلاة عند الابتلاء بالإزالة على الموصلة وبطلانها على غيرها .
وإليك البحث في كلتا الثمرتين:
الثمرة الأُولى: حكم المقدّمة المحرّمة
لو انحصرت المقدّمة في المحرّم منها، كما إذا توقّف إنقاذ الغريق على اجتياز أرض مغصوبة، فيختلف حكم المقدّمة على المباني الأربعة، وإليك بيانها:
١. إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة، تزول عنها الحرمة ويتّصف السلوك بالوجوب، سواء أكان موصلاً أم لم يكن، كما لو كان اجتيازها لأجل النزهة .
٢. إذا قلنا بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة، لا تزول الحرمة إلاّ إذا