المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٥ - خاتمة المطاف في ثمرات البحث
خاتمة المطاف
في ثمرات البحث
تظهر الثمرة بين كون المشتق موضوعاً لخصوص المتلبّس أو الأعم في الموارد التالية ـ ويجمع الكل كون المشتق موضوعاً للحكم ـ :
١. قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال: «تتّقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة...».[١]فعلى التلبّس يختصّ الحكم بما إذا كان مثمراً ولو بالقوّة، بخلاف القول بالأعم، فيشمل حتى الشجرة المتوقّفة الساقطة عن التوريق والأثمار.
٢. قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين».[٢] والثمرة واضحة على القولين.
٣. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق».[٣]فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي فللزوج المطلّق لها، التغسيل عند فقد المماثل.
[١] الوسائل: ١، الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث١.
[٢] الوسائل: ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث٦.
[٣] الوسائل: ٢، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت، الحديث٨.