المبسوط في أُصول الفقه
(١)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٢)
مقدّمة الكتاب، وفيها ثلاثة عشر أمراً
٨ ص
(٣)
الأمر الأوّل في تعريف موضوع العلم، وفيه جهات
٨ ص
(٤)
الجهة الأُولى في تعريف موضوع كلّ علم
٩ ص
(٥)
الذاتي في باب الايساغوجي
١٠ ص
(٦)
الذاتي في باب البرهان
١٠ ص
(٧)
القضاء بين الرأيين
١٥ ص
(٨)
الجهة الثانية في بيان نسبة موضوع العلم إلى موضوع مسائله
١٨ ص
(٩)
الجهة الثالثة في موضوعات العلوم
٢٢ ص
(١٠)
الجهة الرابعة في تمايز العلوم
٢٦ ص
(١١)
الجهة الخامسة موضوع علم الأُصول
٣٢ ص
(١٢)
الجهة السادسة تعريف علم الأُصول
٣٩ ص
(١٣)
الجهة السابعة في الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية
٤٥ ص
(١٤)
الجهة الثامنة نشأة علم الأُصول وتاريخه
٥٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني في الوضع، وفيه مواضع
٥٧ ص
(١٦)
الموضع الأوّل في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها
٥٨ ص
(١٧)
الموضع الثاني في تشخيص الواضع
٦١ ص
(١٨)
الوضع ظاهرة إلهية
٦١ ص
(١٩)
الوضع ظاهرة بشرية
٦٣ ص
(٢٠)
الموضع الثالث ما هي حقيقة الوضع؟
٦٤ ص
(٢١)
النظرية الأُولى للوضع
٦٤ ص
(٢٢)
النظرية الثانية نظرية التعهد
٦٧ ص
(٢٣)
الموضع الرابع في أقسام الوضع ومناشئه
٦٨ ص
(٢٤)
في مناشئ الوضع
٧٦ ص
(٢٥)
الموضع الخامس في المعاني الحرفية، وفيه نظريات
٨٠ ص
(٢٦)
النظرية الأُولى نظرية العلامة والإعراب
٨١ ص
(٢٧)
النظرية الثانية نظرية المحقّق الخراساني
٨٢ ص
(٢٨)
النظرية الثالثة تمايزهما بنفس الذات
٨٥ ص
(٢٩)
ما يدركه العقل ينقسم إلى أقسام ثلاثة
٨٦ ص
(٣٠)
تقسيم الحروف إلى إخطارية وإيجادية
٨٩ ص
(٣١)
الحروف موضوعة لإيجاد الربط بين جزئي الكلام
٨٩ ص
(٣٢)
الحروف وضعت لتضييق المعاني الاسمية
٩٠ ص
(٣٣)
الجمع بين الآراء
٩١ ص
(٣٤)
الموضع السادس في بيان كيفية وضع الحروف
٩٢ ص
(٣٥)
الموضع السابع في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات
٩٨ ص
(٣٦)
الموضع الثامن في الإخبار والإنشاء، وفيه نظريات
١٠٢ ص
(٣٧)
النظرية الأُولى نظرية المحقّق الخراساني
١٠٢ ص
(٣٨)
النظرية الثانية نظرية الأُدباء
١٠٣ ص
(٣٩)
النظرية الثالثة نظرية المبرزية
١٠٦ ص
(٤٠)
الموضع التاسع في هيئة الجملة الاسمية، وفيه قسمان
١٠٨ ص
(٤١)
الأوّل اشتمال القضية الكلامية على النسبة
١٠٨ ص
(٤٢)
الثاني في النسبة الخارجية
١١١ ص
(٤٣)
الأمر الثالث في الحقيقة والمجاز
١١٣ ص
(٤٤)
الأمر الرابع في استعمال اللفظ في اللفظ، وفيه مقامات
١٢٠ ص
(٤٥)
الأوّل إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
١٢١ ص
(٤٦)
الثاني إطلاق اللفظ وإرادة مثله
١٢٣ ص
(٤٧)
الثالث إطلاق اللفظ وإرادة صنفه
١٢٤ ص
(٤٨)
الرابع إطلاق اللفظ وإرادة نوعه
١٢٤ ص
(٤٩)
الأمر الخامس في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية، وفيه أُمور
١٢٥ ص
(٥٠)
الأوّل ما هو السبب لطرح المسألة؟
١٢٥ ص
(٥١)
الثاني اختصاص الدلالة الوضعية بصورة إرادة المتكلّم المعنى من اللفظ
١٢٧ ص
(٥٢)
الأمر الثالث كلّ من فسّر الوضع بالتعهّد، فعليه أن يقول بوضع الألفاظ على المعاني المرادة
١٢٩ ص
(٥٣)
نظرية تقييد الوضع
١٣١ ص
(٥٤)
الأمر السادس في وضع المركّبات
١٣٢ ص
(٥٥)
الأمر السابع في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز
١٣٦ ص
(٥٦)
العلامة الأُولى التبادر
١٣٦ ص
(٥٧)
العلامة الثانية صحّة الحمل وعدم صحّة السلب
١٤٠ ص
(٥٨)
العلامة الثالثة الإطّراد
١٤٤ ص
(٥٩)
الاطّراد ومقالة المرتضى في الاستعمال
١٥١ ص
(٦٠)
العلامة الرابعة تنصيص أهل اللغة
١٥٢ ص
(٦١)
الأمر الثامن في تعارض الأحوال
١٥٥ ص
(٦٢)
الأمر التاسع الحقيقة الشرعية
١٥٦ ص
(٦٣)
ثمرة فرضية
١٦٦ ص
(٦٤)
الأمر العاشر الصحيح والأعمّ، وفيه فروع
١٦٩ ص
(٦٥)
الأوّل جريان النزاع على عامّة الأقوال
١٦٩ ص
(٦٦)
الثاني ما هو معنى الصحّة؟
١٧١ ص
(٦٧)
الثالث ما هو المقصود من الوضع للصحيح ؟
١٧٢ ص
(٦٨)
الرابع في دخول الأجزاء والشرائط في المسمّى
١٧٣ ص
(٦٩)
الخامس في لزوم جامع على كلا القولين
١٧٥ ص
(٧٠)
السادس مشكلة الجامع على القول بالصحيح
١٧٦ ص
(٧١)
الجامع عند المحقّق الخراساني
١٧٧ ص
(٧٢)
الجامع عند المحقّق الاصفهاني
١٨١ ص
(٧٣)
الجامع عند المحقّق النائيني
١٨٣ ص
(٧٤)
الجامع عند المحقّق البروجردي
١٨٤ ص
(٧٥)
الجامع عند السيد الأُستاذ
١٨٦ ص
(٧٦)
أدلّة القائلين بالوضع للصحيح
١٨٨ ص
(٧٧)
الأوّل التبادر
١٨٩ ص
(٧٨)
الثاني صحّة السلب
١٩٠ ص
(٧٩)
الثالث ترتب الآثار على الصحيح
١٩١ ص
(٨٠)
الرابع نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء
١٩٤ ص
(٨١)
الخامس ديدن العقلاء في وضع الألفاظ
١٩٥ ص
(٨٢)
أدلّة القول بالوضع للأعم
١٩٦ ص
(٨٣)
إجابة ثالثة عن الاستدلال
٢٠٢ ص
(٨٤)
ثمرات المسألة
٢٠٣ ص
(٨٥)
الثمرة الأُولى جواز التمسّك بالإطلاق عند الشك
٢٠٣ ص
(٨٦)
الثمرة الثانية التمسّك بالبراءة على القول بالأعمّ فقط
٢٠٧ ص
(٨٧)
الثمرة الثالثة في مورد النذر
٢٠٨ ص
(٨٨)
الثمرة الرابعة إذا ورد النهي عن محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة
٢٠٩ ص
(٨٩)
أسماء المعاملات
٢١٠ ص
(٩٠)
الأوّل في عنوان البحث
٢١٠ ص
(٩١)
الثاني اختصاص البحث بوضعها للأسباب
٢١٠ ص
(٩٢)
الثالث في اختلاف الشرع والعرف في بعض الموارد
٢١١ ص
(٩٣)
الرابع ما هو الموضوع له في المعاملات
٢١٣ ص
(٩٤)
الخامس في وجه التمسّك بالإطلاقات الإمضائية
٢١٤ ص
(٩٥)
السادس في أسماء المعاملات
٢٢١ ص
(٩٦)
السابع في أقسام الجزئية والشرطية
٢٢٢ ص
(٩٧)
إشكال وإجابة
٢٢٤ ص
(٩٨)
الأمر الحادي عشر الاشتراك اللفظي، وفيه جهات
٢٢٥ ص
(٩٩)
الجهة الأُولى حكم الاشتراك
٢٢٥ ص
(١٠٠)
الجهة الثانية منشأ الاشتراك
٢٢٧ ص
(١٠١)
الجهة الثالثة وقوع الاشتراك في القرآن الكريم
٢٢٧ ص
(١٠٢)
الأمر الثاني عشر استعمال المشترك في أكثر من معنى
٢٣٠ ص
(١٠٣)
أدلّة الامتناع العقلي
٢٣١ ص
(١٠٤)
1 الاستعمال في الأكثر رهن لفظ ولحاظ ثان
٢٣١ ص
(١٠٥)
2 اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد
٢٣٢ ص
(١٠٦)
3 اجتماع لحاظين مستقلّين في صقع النفس
٢٣٣ ص
(١٠٧)
4 امتناع كون شيء وجوداً تنزيليّاً لشيئين
٢٣٤ ص
(١٠٨)
المانع من جهة الوضع
٢٣٥ ص
(١٠٩)
وقوع استعمال المشترك في لغة العرب
٢٣٦ ص
(١١٠)
إكمال الكلام في أنَّ للقرآن بطناً
٢٣٧ ص
(١١١)
أقسام تأويل القرآن
٢٣٩ ص
(١١٢)
الأوّل تأويل المتشابه في مقابل المحكم
٢٣٩ ص
(١١٣)
الثاني التأويل في مقابل التنزيل
٢٤١ ص
(١١٤)
الثالث تحقيق تأويل القرآن يوم القيامة
٢٤٣ ص
(١١٥)
الأمر الثالث عشر في المشتق، وفيه فروع
٢٤٥ ص
(١١٦)
الأوّل تعريف المشتق
٢٤٥ ص
(١١٧)
الثاني النزاع لغوي لا عقلي
٢٤٦ ص
(١١٨)
الثالث المشتق بين الأُدباء والأُصوليّين
٢٤٧ ص
(١١٩)
بناء المسألة الفقهية على المشتق الأُصولي
٢٤٨ ص
(١٢٠)
الرابع في توهّم خروج أُمور عن محطّ النزاع
٢٥١ ص
(١٢١)
الخامس في دلالة الأفعال على الزمان
٢٥٦ ص
(١٢٢)
السادس ما هي مادة المشتقات؟
٢٦٠ ص
(١٢٣)
نظرية السيد الأُستاذ
٢٦٢ ص
(١٢٤)
السابع ما هوالمراد من الحال؟
٢٦٣ ص
(١٢٥)
المراد فعلية الاقتران عند الانتزاع
٢٦٤ ص
(١٢٦)
الثامن ما هو الأصل في المسألة؟
٢٦٦ ص
(١٢٧)
التاسع نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم
٢٦٩ ص
(١٢٨)
دعوى أُخرى للمحقّق النائيني
٢٧١ ص
(١٢٩)
المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ، وفيه وجوه
٢٧٤ ص
(١٣٠)
1 التصرفات تتعلّق بالمبدأ
٢٧٤ ص
(١٣١)
2 تبادر المتلبّس عند الإطلاق
٢٧٥ ص
(١٣٢)
3 في مضادة الصفات المتقابلة
٢٧٥ ص
(١٣٣)
4 صحّة سلب المشتق عمّا انقضى عنه المبدأ
٢٧٧ ص
(١٣٤)
أدلّة القول بالأعم
٢٧٩ ص
(١٣٥)
خاتمة المطاف في ثمرات البحث
٢٨٥ ص
(١٣٦)
مسائل في المشتق
٢٨٧ ص
(١٣٧)
المسألة الأُولى خروج الذات عن مفهوم المشتق
٢٨٧ ص
(١٣٨)
استدلال الشريف على بساطة المشتق
٢٨٩ ص
(١٣٩)
المسألة الثانية في الفرق بين المبدأ والمشتق، وفيه مقامان
٢٩٢ ص
(١٤٠)
المقام الأوّل في المشبّه به
٢٩٢ ص
(١٤١)
المقام الثاني في المشبَّه
٢٩٧ ص
(١٤٢)
المسألة الثالثة في ملاك الحمل
٣٠١ ص
(١٤٣)
المسألة الرابعة في مغايرة المبدأ للذات مفهوماً
٣٠٣ ص
(١٤٤)
المسألة الخامسة في قيام المبدأ بالذات
٣٠٦ ص
(١٤٥)
المسألة السادسة في اشتراط التلبّس بالمبدأ
٣٠٩ ص
(١٤٦)
المقصد الأوّل في الأوامر، وفيه فصول
٣١١ ص
(١٤٧)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادة الأمر، وفيه جهات
٣١٣ ص
(١٤٨)
الجهة الأُولى في معناها اللغوي
٣١٣ ص
(١٤٩)
الجهة الثانية في اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الأمر
٣١٦ ص
(١٥٠)
الجهة الثالثة في دلالة مادة الأمر على الوجوب
٣١٩ ص
(١٥١)
منشأ انسباق الوجوب
٣٢١ ص
(١٥٢)
الجهة الرابعة المُنشأ بلفظ الأمر وصيغته
٣٢٢ ص
(١٥٣)
إكمال في مسألة اتحاد الطلبوالإرادةوتعددهما،وفيها أمران
٣٢٧ ص
(١٥٤)
1 تقسيم صفاته إلى ذاتية وفعلية
٣٢٧ ص
(١٥٥)
2 هل التكلّم من صفات الفعل أو من صفات الذات؟
٣٢٨ ص
(١٥٦)
الفصل الثاني في صيغة الأمر ونحوها، وفيه مباحث
٣٣٥ ص
(١٥٧)
المبحث الأوّل في مفاد صيغة الأمر
٣٣٥ ص
(١٥٨)
المبحث الثاني في أنّ الأمر بلا قرينة يدلّ على الوجوب
٣٣٨ ص
(١٥٩)
في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
٣٤٠ ص
(١٦٠)
المبحث الثالث دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
٣٤٧ ص
(١٦١)
المبحث الرابع في التعبّدي والتوصّلي، وفيه أُمور
٣٥٠ ص
(١٦٢)
الأوّل التوصّلي وإطلاقاته
٣٥٠ ص
(١٦٣)
الثاني التعبّدي وإطلاقاته
٣٥١ ص
(١٦٤)
الثالث هل هناك عبادة ذاتية؟
٣٥٢ ص
(١٦٥)
الرابع ما هو حدّ العبادة؟
٣٥٣ ص
(١٦٦)
الخامس هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي؟
٣٥٥ ص
(١٦٧)
السادس انّ القيود المأخوذة في المتعلّق على قسمين
٣٥٥ ص
(١٦٨)
السابع اختلاف الأُصوليين فيما هو الأصل، وفيه وجوه
٣٥٦ ص
(١٦٩)
الوجه الأوّل تعلّق الأمر بغير المقدور
٣٥٧ ص
(١٧٠)
الوجه الثاني جزء الموضوع غير مأمور به
٣٥٨ ص
(١٧١)
الوجه الثالث استلزامه التسلسل
٣٥٩ ص
(١٧٢)
الوجه الرابع داعوية الأمر إلى نفسه
٣٦٠ ص
(١٧٣)
الوجه الخامس استلزامه الدور
٣٦١ ص
(١٧٤)
الوجه السادس تقدّم الشيء على نفسه
٣٦٢ ص
(١٧٥)
تصحيح الأخذ بأمرين
٣٦٢ ص
(١٧٦)
التوصلية والإطلاق المقامي
٣٦٦ ص
(١٧٧)
مقتضى الأصل العقلي عند الشك
٣٧٠ ص
(١٧٨)
حكم الأصل الشرعي
٣٧٢ ص
(١٧٩)
كلام للمحقّق العراقي
٣٧٣ ص
(١٨٠)
المبحث الخامس في ظهور الأمر في كونه نفسياً تعيينياً عينياً، وفيه تقريبات
٣٧٥ ص
(١٨١)
التقريب الأوّل كونه نفسياً مقتضى الاطلاق
٣٧٥ ص
(١٨٢)
التقريب الثاني كونه نفسياً مقتضى حكم العقل
٣٧٨ ص
(١٨٣)
التقريب الثالث مدخلية العنوان في تعلق الوجوب
٣٧٩ ص
(١٨٤)
المبحث السادس الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
٣٨٠ ص
(١٨٥)
المبحث السابع دلالة الأمر على المرّة والتكرار
٣٨٤ ص
(١٨٦)
تنبيه في جواز الاقتصار بالمرة
٣٨٨ ص
(١٨٧)
المبحث الثامن في دلالة الأمر على الفور والتراخي
٣٨٩ ص
(١٨٨)
الفصل الثالث في الإجزاء، وفيه أُمور
٣٩٥ ص
(١٨٩)
الأمر الأوّل اختلافهم في عنوان المسألة
٣٩٥ ص
(١٩٠)
الأمر الثاني ما هوالمراد من الاقتضاء؟
٣٩٧ ص
(١٩١)
الأمر الثالث الإجزاء لغة واصطلاحاً
٣٩٩ ص
(١٩٢)
الأمر الرابع الفرق بين المقام ومسألة المرة والتكرار
٣٩٩ ص
(١٩٣)
الأمر الخامس الفرق بين المقام ومسألة كون القضاء بالأمر الأوّل، وفيه مواضع
٤٠٠ ص
(١٩٤)
الموضع الأوّل امتثال كلّ أمر هل يجزي عن التعبّد به ثانياً؟
٤٠١ ص
(١٩٥)
الموضع الثاني في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري، وفيه مقامان
٤٠٥ ص
(١٩٦)
الأوّل في مقام الثبوت
٤٠٥ ص
(١٩٧)
الثاني في مقام الإثبات ومايستفاد من الأدّلة
٤٠٧ ص
(١٩٨)
في العذر المستوعب
٤١٢ ص
(١٩٩)
الموضع الثالث إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وفيه موردان
٤١٤ ص
(٢٠٠)
المورد الأوّل العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف
٤١٤ ص
(٢٠١)
حكومة دليل الأمارة
٤١٨ ص
(٢٠٢)
التفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره
٤١٩ ص
(٢٠٣)
حكم الإجزاء على القول بالسببية
٤٢٠ ص
(٢٠٤)
إذا كان وجه الحجية غير معلوم
٤٢١ ص
(٢٠٥)
المورد الثاني العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف، وفيه أُمور
٤٢٣ ص
(٢٠٦)
1 أصالة الطهارة والإجزاء
٤٢٤ ص
(٢٠٧)
2 أصالة الحلية والإجزاء
٤٢٥ ص
(٢٠٨)
3 الاستصحاب والإجزاء
٤٢٦ ص
(٢٠٩)
4 أصالة البراءة والإجزاء
٤٢٦ ص
(٢١٠)
5 قاعدة التجاوز والإجزاء
٤٢٧ ص
(٢١١)
تنبيهات ثلاثة
٤٢٩ ص
(٢١٢)
التنبيه الأوّل حكم الامتثال على وفق القطع
٤٢٩ ص
(٢١٣)
التنبيه الثاني القول بالإجزاء والتصويب
٤٢٩ ص
(٢١٤)
التنبيه الثالث إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق
٤٣٢ ص
(٢١٥)
حكم العبادات السابقة
٤٣٢ ص
(٢١٦)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب، وفيه أُمور
٤٣٥ ص
(٢١٧)
الأمر الأوّل تحرير محل النزاع
٤٣٥ ص
(٢١٨)
الأمر الثاني المسألة عقلية أُصولية
٤٣٨ ص
(٢١٩)
المسألة من مبادئ الأحكام
٤٣٩ ص
(٢٢٠)
الأمر الثالث تقسيمات المقدّمة
٤٤٢ ص
(٢٢١)
التقسيم الأوّل تقسيمها إلى داخلية وخارجية
٤٤٢ ص
(٢٢٢)
تصوير كون الأجزاء مقدّمة
٤٤٢ ص
(٢٢٣)
ما ذكره المحقّق الخوئي
٤٤٤ ص
(٢٢٤)
وجود المانع عن تعلّق الوجوب
٤٤٥ ص
(٢٢٥)
عدم الحاجة إلى الوجوب الغيري
٤٤٧ ص
(٢٢٦)
المقدّمة الخارجية
٤٤٨ ص
(٢٢٧)
التقسيم الثاني تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية
٤٤٩ ص
(٢٢٨)
التقسيم الثالث تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
٤٥١ ص
(٢٢٩)
التقسيم الرابع تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع، وفيه أقسام
٤٥٢ ص
(٢٣٠)
1 السبب
٤٥٣ ص
(٢٣١)
2 الشرط
٤٥٣ ص
(٢٣٢)
3 المعدّ
٤٥٤ ص
(٢٣٣)
4 عدم المانع
٤٥٤ ص
(٢٣٤)
التقسيم الخامس تقسيمها إلى متقدّمة ومقارنة ومتأخّرة، وفيه مقامات
٤٥٥ ص
(٢٣٥)
المقام الأوّل شرائط المأمور به
٤٥٧ ص
(٢٣٦)
المقام الثاني شرائط التكليف
٤٥٩ ص
(٢٣٧)
إجابة المحقّق البروجردي
٤٦٢ ص
(٢٣٨)
إجابة صاحب المحاضرات
٤٦٣ ص
(٢٣٩)
المقام الثالث في شرائط الوضع
٤٦٤ ص
(٢٤٠)
دور الإجازة، إحداث الملكية فيما سبق لا الكشف عنها
٤٦٦ ص
(٢٤١)
إجابة المحقّق الخراساني
٤٦٩ ص
(٢٤٢)
إجابة المحقّق النائيني
٤٧٠ ص
(٢٤٣)
الأمر الرابع تقسيمات الواجب
٤٧١ ص
(٢٤٤)
التقسيم الأوّل تقسيمه إلى مطلق ومشروط
٤٧١ ص
(٢٤٥)
تعريف المطلق والمشروط
٤٧١ ص
(٢٤٦)
اعتذار المحقّق الخراساني
٤٧٣ ص
(٢٤٧)
تحليل آخر للإشكالات
٤٧٤ ص
(٢٤٨)
رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو مفاد المادة
٤٧٥ ص
(٢٤٩)
تحليل واقع القيود ثبوتاً
٤٧٦ ص
(٢٥٠)
أدلّة القائل بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة
٤٧٧ ص
(٢٥١)
الدليل الأوّل مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد
٤٧٧ ص
(٢٥٢)
الدليل الثاني المادة لها أطوار وحالات
٤٧٨ ص
(٢٥٣)
الدليل الثالث البعث الإنشائي غير قابل للتقييد
٤٧٨ ص
(٢٥٤)
الدليل الرابع تقييد الهيئة يستلزم تعليق الإنشاء
٤٨٠ ص
(٢٥٥)
الدليل الخامس تفكيك الإنشاء عن المنشأ
٤٨١ ص
(٢٥٦)
سؤال وإجابة
٤٨٢ ص
(٢٥٧)
مسائل ثلاث
٤٨٣ ص
(٢٥٨)
المسألة الأُولى هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي؟
٤٨٣ ص
(٢٥٩)
المسألة الثانية ما هي فائدة الوجوب المشروط؟
٤٨٥ ص
(٢٦٠)
المسألة الثالثة ما هو الأصل عند الشك في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟
٤٨٦ ص
(٢٦١)
التقسيم الثاني تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلّق
٤٨٦ ص
(٢٦٢)
كلمات المحقّقين الناصرين لنظرية المحقّق النهاوندي
٤٩١ ص
(٢٦٣)
ما ذكره المحقّق النائيني وهو مبني على مقدمات ثلاث
٤٩٣ ص
(٢٦٤)
1 كلّ العقود ترجع إلى الموضوع
٤٩٤ ص
(٢٦٥)
2 لا فرق بين الاستطاعة والزمان
٤٩٤ ص
(٢٦٦)
3 الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب
٤٩٥ ص
(٢٦٧)
المقدّمات المفوّتة أو ثمرات الواجب المعلّق
٤٩٨ ص
(٢٦٨)
تطبيقات
٥٠٠ ص
(٢٦٩)
دوران الأمر بين تقييد الهيئة أو المادة
٥٠٢ ص
(٢٧٠)
مقتضى الأصل اللفظي، وفيه وجهان
٥٠٣ ص
(٢٧١)
الوجه الأوّل تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي
٥٠٣ ص
(٢٧٢)
الوجه الثاني تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة ولا عكس
٥٠٤ ص
(٢٧٣)
كلام للمحقّق النائيني
٥٠٦ ص
(٢٧٤)
مقتضى الأصل العملي
٥٠٧ ص
(٢٧٥)
التقسيم الثالث تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري
٥٠٨ ص
(٢٧٦)
التعريف الأوّل للواجب النفسي والغيري
٥٠٨ ص
(٢٧٧)
التعريف الثاني للواجب النفسي والغيري
٥٠٩ ص
(٢٧٨)
دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري، وفيه مقامان
٥١١ ص
(٢٧٩)
المقام الأوّل ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
٥١١ ص
(٢٨٠)
أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة
٥١٤ ص
(٢٨١)
المقام الثاني في مقتضى الأصل العملي، وفيه صور
٥١٧ ص
(٢٨٢)
الصورة الأُولى الشكّ في النفسية والغيرية مع العلم بوجوب الغير
٥١٧ ص
(٢٨٣)
الصورة الثانية الشك في النفسية والغيرية مع الشك في وجوب الغير
٥١٩ ص
(٢٨٤)
الصورة الثالثة الشك في النفسية والغيرية مع العلم بعدم وجوب الغير
٥٢١ ص
(٢٨٥)
تنبيهان
٥٢٢ ص
(٢٨٦)
التنبيه الأوّل ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري، وفيه أُمور
٥٢٢ ص
(٢٨٧)
الأوّل الثواب والعقاب من مقولة تجسّم الأعمال
٥٢٣ ص
(٢٨٨)
الثاني الثواب والعقاب من المجعولات الشرعية
٥٢٥ ص
(٢٨٩)
الثالث انّهما استحقاقيان
٥٢٦ ص
(٢٩٠)
أدلّة القائلين بالاستحقاق
٥٢٧ ص
(٢٩١)
محاولة المحقّق الخراساني تفسير ما دلّ على ترتّب الثواب
٥٣٤ ص
(٢٩٢)
التنبيه الثاني إشكالات الطهارات الثلاث
٥٣٦ ص
(٢٩٣)
دراسة الإشكالات الأربعة
٥٣٧ ص
(٢٩٤)
الجواب عن الإشكالات الثلاثة
٥٣٧ ص
(٢٩٥)
تطبيقات وتمارين
٥٤٢ ص
(٢٩٦)
من تقسيمات الواجب
٥٤٦ ص
(٢٩٧)
تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
٥٤٦ ص
(٢٩٨)
ما هو الملاك لهذا التقسيم؟
٥٤٦ ص
(٢٩٩)
نظرية المحقّق القمي
٥٤٨ ص
(٣٠٠)
إذا دار الواجب بين الأصلي والتبعي
٥٤٩ ص
(٣٠١)
الأمر الخامس وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً
٥٥١ ص
(٣٠٢)
الأمر السادس ما هو الواجب من المقدّمة؟، وفيه أقوال
٥٥٢ ص
(٣٠٣)
القول الأوّل وجوب مطلق المقدّمة
٥٥٣ ص
(٣٠٤)
القول الثاني وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها
٥٥٣ ص
(٣٠٥)
القول الثالث وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها
٥٥٤ ص
(٣٠٦)
القول الرابع وجوب المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها، وفيه احتمالات
٥٥٥ ص
(٣٠٧)
الأوّل قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال
٥٥٥ ص
(٣٠٨)
الثاني قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم
٥٥٦ ص
(٣٠٩)
الثالث قصد التوصّل جزء الموضوع
٥٥٧ ص
(٣١٠)
تقريب للمحقّق الاصفهاني
٥٥٨ ص
(٣١١)
اعتراض المحقّق العراقي على بيان المحقّق المحشي
٥٦٠ ص
(٣١٢)
القول الخامس وجوب المقدّمة الموصلة، وفيه مقامات
٥٦١ ص
(٣١٣)
المقام الأوّل أدلّة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٥٦٢ ص
(٣١٤)
المقام الثاني إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٥٦٨ ص
(٣١٥)
الإشكال الأوّل انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري
٥٦٨ ص
(٣١٦)
الإشكال الثاني سقوط المقدّمة بالإتيان بها
٥٧٠ ص
(٣١٧)
الإشكال الثالث ما هو مقدّمة ليست بموصلة
٥٧٠ ص
(٣١٨)
الإشكال الرابع لزوم الدور
٥٧٣ ص
(٣١٩)
الإشكال الخامس لزوم التسلسل
٥٧٤ ص
(٣٢٠)
الإشكال السادس اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية
٥٧٥ ص
(٣٢١)
المقام الثالث ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٥٧٦ ص
(٣٢٢)
الثمرة الأُولى حكم المقدّمة المحرّمة
٥٧٦ ص
(٣٢٣)
الثمرة الثانية في صحة المهم إذا ابتلي بالأهم
٥٧٧ ص
(٣٢٤)
نظرية الشيخ في هذه الثمرة
٥٧٨ ص
(٣٢٥)
القول السادس وجوب المقدّمة حال الإيصال
٥٨٠ ص
(٣٢٦)
الأمر السابع في ثمرات القول بوجوب المقدّمة
٥٨٤ ص
(٣٢٧)
الثمرة الأُولى اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري
٥٨٤ ص
(٣٢٨)
الثمرة الثانية تحقّق الوفاء بالنذر
٥٨٥ ص
(٣٢٩)
الثمرة الثالثة استحقاق الأجر
٥٨٦ ص
(٣٣٠)
الثمرة الرابعة حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة
٥٨٦ ص
(٣٣١)
الثمرة الخامسة حصول الفسق بترك المقدّمة
٥٨٩ ص
(٣٣٢)
الثمرة السادسة جعل المصداق لمسألة الاجتماع، وفيه وجوه
٥٩٠ ص
(٣٣٣)
الأوّل أن لا يكون من باب الاجتماع
٥٩٠ ص
(٣٣٤)
الثاني الوجوب مختص بغير الحرام
٥٩١ ص
(٣٣٥)
الثالث وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة
٥٩٢ ص
(٣٣٦)
الثمرة السابعة تصحيح العبادات الغيرية بالأمر الغيري
٥٩٣ ص
(٣٣٧)
الأمر الثامن تأسيس الأصل في المسألة
٥٩٤ ص
(٣٣٨)
إجراء الأصل في المسألة الأُصولية
٥٩٤ ص
(٣٣٩)
إجراء الأصل في المسألة الفقهية
٥٩٦ ص
(٣٤٠)
اعتراضان على جريان الاستصحاب في المسألة الفقهية
٥٩٧ ص
(٣٤١)
الأوّل وجوب المقدّمة غير مجعول
٥٩٧ ص
(٣٤٢)
الثاني لزوم احتمال التفكيك بين اللازم والملزوم
٥٩٨ ص
(٣٤٣)
نهاية المطاف أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة
٦٠١ ص
(٣٤٤)
الأوّل لزوم التكليف بما لا يطاق فيما لو لم تجب
٦٠٢ ص
(٣٤٥)
الثاني قضاء الوجدان بالوجوب
٦٠٣ ص
(٣٤٦)
الثالث وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية
٦٠٤ ص
(٣٤٧)
الرابع وجود الأوامر الغيرية في الشريعة
٦٠٥ ص
(٣٤٨)
دليل القول بعدم وجوب المقدّمة
٦٠٧ ص
(٣٤٩)
الملازمة بين الحرمتين، وفيه أقوال
٦٠٨ ص
(٣٥٠)
القول الأوّل سريان الحرمة إلى جميع أجزاء المقدّمة
٦٠٩ ص
(٣٥١)
القول الثاني التفصيل بين المقدّمة التوليدية والإعدادية
٦١٠ ص
(٣٥٢)
القول الثالث التفصيل في العلل الإعدادية
٦١١ ص
(٣٥٣)
القول الرابع الحرام هو الجزء الأخير
٦١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص

المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٩ - المسألة من مبادئ الأحكام

المسألة من مبادئ الأحكام

إنّ للفقهاء مصطلحاً خاصاً في باب الأحكام الخمسة باسم مبادئ الأحكام ويراد بها ما يبحث عن عوارض الأحكام الخمسة وملازماتها ومعانداتها إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يعرض الحكم الشرعي بما هوهو، مثلاً يقال: وجوب الشيء يلازم وجوب مقدّمته، أو وجوب الشيء يلازم حرمة ضدّه، هذا في باب الملازمة; وأمّا المعاندة فيقال: وجوب الشيء يعاند حرمته فلا يمكن أن يكون شيء واحد واجباً وحراماً، ولأجل ذلك منعوا من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوانين، وهذا مصطلح خاص بالفقهاء حول الأحكام الخمسة.

وعلى ضوء ذلك ذهب سيد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى أنّ هذه المسألة من مبادئ الأحكام، قائلاً: بأنّ القدماء كانوا يبحثون عن معاندات الأحكام وملازماتها ويسمّونها بالمبادئ الأحكامية، ومنها هذه المسألة، والمراد منها المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعية من التلازم و التضاد .[١]

يلاحظ عليه: بأنّه لامانع من أن تكون مسألة واحدة من مبادئ الأحكام في علم، ومن مسائل علم آخر، نظير المقام فإنّه بالنسبة إلى علم الفقه يعد من مبادئ الأحكام، وبالنسبة إلى أُصول الفقه يعدّ من المسائل.


[١] نهاية الأُصول: ١ / ١٤٢.