مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٨
[ (مسألة ٦١): لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما اقتصاصه [١] وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل كما تقدم [٢] لو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ ] = في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية، فان جنايته على الاخير) (* ١) فان مورد الصحيحة وإن كان هو الجرح، إلا أنه من الواضح أنه لا خصوصية له، فان العبرة إنما هي بما إذا كانت الجناية الثانية بعد استيفاء ولي المجني عليه أولا حقه فانه حينئذ يكون هو المالك فتكون الجناية عليه. (بقي هنا شئ) وهو أن علي بن عقبة روى عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال: هو لاهل الاخير من القتلى ان شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه لانه إذا قتل الاول إستحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني فإذا قتل الثالث إستحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه (* ٢). وظاهر هذه الرواية هو ان العبد القاتل ينتقل من ولي المقتول الاول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث وهكذا ولو قبل استيفاء السابق حقه منه واسترقاقه ولكن يقيد اطلاقها بصحيحة زرارة المتقدمة بما إذا إستوفى السابق حقه منه على أنها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي الواقع في سنده
[١] ظهر وجه ذلك مما تقدم.
[٢] سبق وجهه في قتل عبد عبدا متعمدا. (* ١) (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث: ١، ٣.