مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١
[ (مسألة ٣٢٧): في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ] = ودية ناقبتها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا (* ١)، (أقول): هذا الاختلاف موجود في كل من الكافي والفقيه والتهذيب ومن الجائز أن يكون ذلك من غلط النسخ وأن الصحيح في الموضع الثاني كلمة الكتف بدل كلمة (الكف) وعليه فدية الكتف تكون مثل دية المنكب، وان لم يتم ذلك فالامر دائر بين الاقل والاكثر فتجري البراءة عن الاكثر المشكوك ثبوته (بقي هنا شيئان)، (الاول): أنه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني: (فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار) وهو مناف لما تقدم من أن دية القرحة في الكف التي لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وما تقدم هو الموافق لاطلاق قوله (ع) في صحيحة يونس المتقدمة (وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه) فانه بعد ما كانت دية الكسر أربعين دينارا فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ولو تنزلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه (الثاني) ان المذكور في صحيحة يونس وان كان (ان مقدار دية نقل العظام في كل عظم نصف دية كسره) فتكون دية النقل في الكف عشرين فقط الا أن المصرح به في خصوص الكف في معتبرة ظريف (عشرون دينارا ونصف دينار) فالزيادة هنا تكون تخصيصا لما في صحيحة يونس لا محالة. (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ١١ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ١.