مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٥
[ المشهور، وفيه اشكال، والاظهر ان فيه ربع ديتها [١] ] = وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية (* ١) وهذه الصحيحة وان كان موردها ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم الا أنه لا شك في عدم اختصاص الحكم بذلك فيعم ما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهما وفي مقابل هذه الصحيحة روايتان (احداهما): معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا إلى أن قال فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا. الحديث (* ٢) و (ثانيتهما) مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية (* ٣) أقول أما الرواية الاخيرة فهي ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها وأما الرواية الاولى فيما أنها معتبرة سندا فتعارض هذه الصحيحة في ثلث الدية فتسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع هو الاصل العملي، ومقتضاه: البرائة عنه، فالنتيجة: هي ما ذكرناه من ثبوت ثلثي الدية.
[١] الاقوال في المسألة ثلاثة، (الاول): أن فيه ثلث ديتها وهذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب، بل عن الخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه، واستدل على ذلك بوجهين (أحدهما): ان ثلثي ديتها، أي: دية السن قد ذهبا باسودادها ولم يبق الا ثلثها، وعليه فبطبيعة الحال لا يكون في سقوطها الا الثلث الباقي، وفيه: أن هذا الوجه استحسان فلا أثر له في استنباط الحكم الشرعي أصلا. و (ثانيهما): رواية عبد الرحمان العرزمي عن جعفر عن أبيه (ع): أنه جعل في السن الوسداء ثلث ديتها. الحديث (* ٤) وفيه أن الرواية ضعيفة بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمان = (* ١) (* ٢) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ٨ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ٤، ١. (* ٣) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٤٠ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ٢. (* ٤) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ٤٣ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ٢.