مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧
[ (مسألة ١٢٠): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا اثر له [١] ] = زيادة المتقدمة: (ومنها) صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم، لان ميراثه للامام، فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس، يوم الجمعة في زحام الناس فمات ان ديته من بيت مال المسلمين) (* ١) و (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: إزدحم الناس يوم الجمعة في امرة علي (ع) بالكوفة فقتلوا رجلا، فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين) (* ٢) و (منها) معتبرة السكوني عن أبى عبد الله (ع)، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجه) (* ٣) و (منها) معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال (* ٤) ورواه الصدوق نحوه الا أنه قال: من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال (* ٥)
[١] الوجه في ذلك ظاهر. (* ١) (* ٢) (* ٣) (* ٤) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٦ من ابواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: ١، ٢، ٣، ٥. (* ٥) الفقيه: الجزء ٤ باب من مات في زحام الاعياد الحديث: ٤٢٧.