مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١
= غياث الآتية واختار القول الثاني الكيدري والتقي وابن زهرة ويظهر من الاخير دعوى الاجماع عليه، وفيه: ان الاجماع غير ثابت جزما ولا دليل عليه أصلا، والمعتبرة الآتية تدل على خلافه، فالنتيجة: ان الصحيح هو القول الثلاث وهو المشهور بين الاصحاب وتدل عليه معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع، وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف (* ١) وتؤيد ذلك رواية عبد الرحمان عن جعفر عن أبيه (ع) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها إلى أن قال وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية (* ٢). ثم ان صاحب الوسائل روى رواية غياث هكذا: (عن العباس ابن معروف عن الحسن بن محمد بن يحيى عن غياث) والموجود في بعض نسخ التهذيب: (عن الحسن عن محمد بن يحيى) وهو الصحيح، وذلك بقرينة ان الحسن بن محمد بن يحيى غير موجود في هذه الطبقة حتى يروي العباس بن المعروف عنه ويروي هو عن غياث، وان راوي كتاب غياث هو محمد بن يحيى، فاذن لا محالة تكون نسخة الوسائل غلطا، وعليه فالحسن الذي يروي عن محمد بن يحيى ويروي عنه العباس بن المعروف مردد بين الحسن بن محبوب والحسن بن علي بن الفضال والحسن بن محمد الحضرمي وقد روى عنهم العباس بن معروف في عدة موارد وكلهم ثقات، ومما يؤيد ذلك: ان ما اشتملت عليه هذه الرواية من أن في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع) قد رواه محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن = (* ١) (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤٣ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث ١، ٢.