مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠
[ والا فعليه ان يأتي بالقسامة بان يحلف هو وخمسة اشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية [١]. ] = الروايات الدالة على أن القضاء انما هو بالبينات والايمان. (بقي هنا أمران)، (الاول): ان المشهور بين الاصحاب هو عدم تقييد الحكم في المسألة بالسنة بل لم أجد من قيده بها وانما أحالوا الامر على أهل الخبرة فان شهدوا باليأس لزمت الدية وان شهدوا بالعود بعد مدة أو قالوا أنه مرجو إلى مدة كذا فلا دية قبل انقضائها، وفيه أن لادليل على ذلك فعندئذ ان تم اجماع في المسألة على خلاف الصحيحة فهو ولكنه غير تام جزما فإذا: الصحيح ما ذكرناه. (الثاني): أنه إذا علم صدق المدعي وأنه ذهب سمعه ولكن احتمل عوده أثناء السنة فأيضا يؤجل سنة للصحيحة المتقدمة فان عاد في أثنائها فلا دية له والمرجع فيه الحكومة وان عاد بعدها لم يوجب سقوط الدية إذ لعله هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى.
[١] تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) إذا أصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاص ببيضة تربط على عينه المصابة إلى أن قال والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل واحد وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو حلف معه ثلاثة نفر وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف =