مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١
[ بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون احدهما قنا والآخر مدبرا [١] وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة [٢] ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه [٣]. (مسألة ٥٣): لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن [٤] وان كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول وورثته ] = وثبوت ذلك فيما إذا قتل الحر لا يلازم ثبوته فيما إذا قتل العبد. ودعوي ثبوته بالفحوى كما في الجواهر لم نتحصلها هذا ويمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبى ولاد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا إلى أن قال فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا الحديث (* ١) بتقريب أنها تدل على عدم إلزام المولى باعطاه العبد لمولى المقتول وإن الامر يدور بين الاقتصاص منه ودفع مولاه غرامته ولو كان ذلك بدفع نفسه فلو كان لمولى المقتول حق استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة الا برضا مولى المقتول.
[١] لاطلاق الادلة كتابا وسنة.
[٢] لاطلاق الآية الكريمة (أن النفس بالنفس).
[٣] ظهر وجه ذلك مما تقدم من أن رد الزائد يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا نعم: ثبت ذلك في قتل الرجل الحر المرأة الحرة، فان أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم رد نصف ديته إلى أوليائه
[٤] تقدم حكم ذلك. (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١٠ من ابواب ديات النفس، الحديث: ٥.