مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥١
[ (مسألة ٤٢١): المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فان كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والاظهر السقوط مطلقا [١]. (مسألة ٤٢٢): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الامام (ع) أو نائبه عليهم على الشكل الذي ] = قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أعمى فقأ عين صحيح فقال: ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم (* ١) وتقريب دلالتها على ثبوت الحكم كما تقدم مضافا إلى أن التعليل فيها شاهد على عدم الاختصاص بموردها وبذلك يظهر دلالة معتبرة أبي بصير أيضا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب وان لم يكن له قرابة أداه الامام فانه لا يبطل دم امرئ مسلم (* ٢).
[١] وجه الاشكال هو أنه لادليل على ما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب أصلا ضرورة انه ان كان دينا انتقل إلى تركته وان كان قبل تمام الحول فان عدم لزوم أدائه قبل لا ينافي ذلك وان لم يكن دينا كما قويناه سقط عنه بموته مطلقا وان كان بعد تمام الحول فالنتيجة أن التفصيل لا مجال له. (* ١) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٣٥ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ٤ من ابواب العاقلة، الحديث: ١.