مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٨
= عشيرتك وقرابتك إلى أن قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد إلى أن قال فإذا ورد عليك انشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره إلى أن قال ثم أنظر فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها. الحديث (* ١) فان ظاهر هذه الرواية هو تقسيم الدية على قرابتي الاب والام بالسوية وعن كشف اللثام ان العاقلة هم الورثة على ترتيب الارث واستدل على ذلك بمعتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب وان لم يكن له قرابة اداه الامام فانه لا يبطل دم امرء مسلم (* ٢) وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (ع) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: ان كان له مال أخذ منه، والا أخذ من الاقرب فالاقرب (* ٣) ومرسلة يونس بن عبد الرحمان عن أحدهما (ع) أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من = (* ١) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ٢ من ابواب العاقلة، الحديث: ١. (* ٢) (* ٣) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٤ من ابواب العاقلة، الحديث: ١، ٣.