مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٧
[ فصل في دعوى القتل وما يثبت به (مسألة ٩٠): يشترط في المدعي العقل والبلوغ (١) وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا. والاظهر عدم اعتباره (٢). ويشترط في المدعى عليه امكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، وكذا لو ادعاه ] = صحيح آخر إلى داود بن فرقد، وهو ما كتبه معاوية إلى أبي موسى فالظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، حيث أن تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد. أضف إلى ما ذكرناه: أنه لو تمت دلالة تلك الروايات على جواز القتل، فانما تتم في خصوص قتل الرجل الزاني، ولا تدل على جواز قتل الزوجة المزني بها. نعم أرسل الشهيد (قده) في الدروس: (أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما) (* ١) وبما أن هذه المرسلة لا توجد في كلام من تقدم على الشهيد، فلا يحتمل استناد المشهور إليها، ليقال إنها منجبرة بعمل المشهور، على أن الكبرى ممنوعة. ثم إن الحكم على تقدير ثبوته يختص بحال الزنا، فلو علم الزوج أن رجلا زنى بزوجته سابقا، لم يجز له قتله، وذلك لان عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدمة، وهي لاتدل على أزيد من ذلك. (٢ ١) تقدم الكلام في ذلك في كتاب القضاء (أحكام الدعاوي) فلا حاجة إلى الاعادة. (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤٥ من ابواب حد الزنا، الحديث: ٢.