مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٦
= العشر قال قلت: فان عشر الاربعين: أربعة قال: لا، انما عشر المضغة انما ذهب عشرها، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين قلت: فان رأت في المضغة مثل عقدة عظم يابس قال: ان ذلك عظم أول ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير، فان زاد فزاد أربعة دنانير حتى تبلغ مائة قلت: فان كسى العظم لحما قال: كذلك إلى مائة قلت: فان وكزها فسقط الصبي لا يدرى أحيا كان أو ميتا قال: هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية (* ١) وصحيحة صالح بن عقبة عن أبي شبل قال: حضرت يونس وأبو عبد الله (ع) يخبره بالديات قال قلت: فان النطفة خرجت متحضحضة بالدم قال فقال لي: فقد علقت ان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وان كان دما أسود فلا شئ عليه الا التعزير لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم قال: اثنان وأربعون العشر (دينارا) قال فقلت: فان عشر اربعين أربعة قال: لا، انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قلت: فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة أربعة (حتى تتم الثمانين) قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية (* ٢) ثم ان الكليني والشيخ في التهذيب رويا هذه الرواية بسند = (* ١) تفسير علي بن ابراهيم، سورة المؤمنون، الآية (١٤). (* ٢) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ١٩ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ٦.