مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٩
= ستة أجزاء من الجنين، وأفتى (ع) في مني الرجل يفرغ (يفزع) عن عرسه فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك: نصف خمس المائة: عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار (* ١) وتؤيد ذلك عده روايات (منها) رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع): في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى اللحم فمائة دينار، ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة (* ٢). وقريب منها رواية سعيد بن المسيب (* ٣) وفي مقابل هذه المعتبرة المؤيدة بما ذكر عدة روايات تدل على خلافها في الجملة (منها): صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: يضربها فتطرح العلقة فقال: عليه أربعون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة فقال: عليه ستون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال: عليه الدية كاملة. الحديث (* ٤) و (منها) صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع): في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه. الحديث (* ٥) وأفتى بمضمونها العماني ولكن الصحيح هو = (* ١) (* ٢) (* ٣) (* ٤) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١٩ من ابواب ديات الاعضاء الحديث: ١، ٣، ٨، ٤. (* ٥) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٢٠ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ١.