مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣
[ (مسألة ٣٥٩): إذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية والمهر معا [١] وهل يجب عليه ارش البكارة إذا كانت بكرا زائدا على المهر قيل: يجب وهو ضعيف فالصحيح: ] = عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (* ١) و (مثلها) صحيحته الاخرى (* ٢) و (منها) معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن (* ٣) وأما معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) ان رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على أمساكها (* ٤) فمضافا إلى أنه لم يعمل بها أحد من الاصحاب محمولة على التقية على ما ذكره الشيخ (قده) لموافقتها لمذهب كثير من العامة، (بقي هنا شئ) هو: ان صاحب الجواهر (قده) حمل صحيحة حمران ورواية بريد على سقوط الدية في صورة الامساك صلحا بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية فان الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى فلا تسقط مجانا من غير عوض: وما أفاده (قده) غريب وذلك لانه لا مانع من أن يكون ثبوت الدية مشروطا بالطلاق على نحو الشرط المتأخر فلا تثبت في صورة الامساك.
[١] أما الدية فمن ناحية الافضاء وقد مرت آنفا، وأما المهر فقد تقدم الكلام فيه في أواخر مبحث الديات بشكل موسع. (* ١) (* ٢) (* ٣) الوسائل: الجزء: ٤ الباب: ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح وادابه، الحديث: ٥، ٨، ٦. (* ٤) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان، الحديث: ٣.