مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٢
= الحدائق (قده) صريحا ويظهر من المحقق في نكت النهاية الميل إلى التفصيل المزبور حيث جعل الدليل في المسألة رواية بريد التي قد صرحت بالتفصيل المذكور ورواية الحلبي الدالة على وجوب النفقة بل يمكن استظهار ذلك من الصدوق (ره) أيضا نظرا إلى اعترافه بالعمل بما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه والمفروض أنه روى رواية حمران بلا تعليق فالنتيجة: ان الاجماع غير ثابت فاذن: لادليل على ما ذهب إليه المشهور، ولعله لاجل ذلك توقف السيد (ره) في العروة في ثبوت الدية مطلقا وكذا معظم المعلقين عليها فالصحيح: ما ذكرناه، وتدل عليه صحيحة حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فانه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه (* ١) وتؤيد ذلك رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: وان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وان شاء طلق (* ٢) وبها تقيد الروايات المطلقة الدالة على الضمان بصورة الطلاق وأن المراد من المضمون فيها هو الدية (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله = (* ١) الوسائل: الجزء: ١٤ الباب: ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، الحديث: ٩. (* ٢) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٤٤ من ابواب موجبات الضمان، الحديث: ١.