مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٣
[ (مسألة ٣٤١): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في ] = (بقي هنا أمور): (الاول): ان الموجود في الكافي ان دية فك المفصل الاوسط من الاصابع الاربع ثلاثة دنانير كما ذكرنا ولكن الموجود في التهذيب والفقيه ان ديته ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وعليه فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير، وأصالة البرائة تقتضي عدم وجوب الزائد (الثاني) ان صاحب الوسائل ذكر في معتبرة ظريف في آخر باب ديات القدم وأصابعه عن الكافي والفقيه والتهذيب هذه الجملة (وفي موضحة الاصابع ثلث دية الاصابع) وهذه الجملة تنافي ما ذكر في المعتبرة من مقدار دية موضحتها حيث ان ثلث دية الاصابع أزيد بكثير منه، ولكن هذه الجملة مضافا إلى أن صحتها غير محتملة في نفسها إذ لا يحتمل أن تكون دية الموضحة أزيد من دية الكسر، ومضافا إلى أنه لا قائل بذلك من الاصحاب غير ثابتة وأنها سهو من قلم صاحب الوسائل أو أنها من غلط النسخة جزما، نظرا إلى أنها غير موجودة في هذه الكتب التي نقلها قدس سره عنها. (الثالث) انه ورد في معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص (* ١) كذا في الكافي والفقيه ولكن رواها في التهذيب وفيه (نصف عشر دية الاصبع) وعلى كل حال فهذه المعتبرة تنافي ما تقدم من أن دية الموضحة في الاصابع أقلها دينار وثلث دينار وأكثرها أربعة دنانير وسدس دينار على حسب اختلاف مواردها، ولا يمكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصل إذ لا يحتمل أن تكون الدية = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٦ من ابواب الشجاج والجراح، الحديث: ١.