مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٣
= برواية الحكم بن عتيبة المتقدمة وبازاء هذه عدة روايات تدل على أن الاسنان كلها سواء في الدية (منها): ما في كتاب ظريق المعتبر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا، والاسنان كلها سواء الحديث (* ١) و (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم (* ٢) و (منها): معتبرة سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي سواء في الدية (* ٣) ولكن بما أن هذه الروايات موافقة للعامة ولا خلاف بينهم في ذلك وتلك مخالفة لهم تلك فتتقدم تلك عليها في مقام المعارضة، على أن مقتضى معتبرة ظريف وصحيحة عبد الله بن سنان: أن تكون دية الاسنان كلها زائدة على مقدار الدية التامة إذ تكون دية المجموع حينئذ ألفا وأربعمائة دينار، أو أربعة عشرة آلاف درهم، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، وأما ما في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): الاسنان (للانسان) واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير (* ٤) فهو مضافا إلى ضعف سنده مخالف للواقع والوجدان فانه على تقدير أن يبلغ عدد الاسنان اثنين وثلاثين سنا كما في رواية الحكم بين عتيبة المتقدمة فلا تكون الثغرة بينها واحدا وثلاثين، بل تكون ثلاثين فحسب، هذا على تقدير أن يكون المراد منها: الفرجة بين الاسنان، وأما ان كان المراد منهما نفس السن فلا يكون عددها فردا فالرواية على كلا التقديرين مخالفة للواقع، على أن مجموع ذلك لا يبلغ = (* ١) (* ٢) (* ٣) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ٨ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث:، ١، ٢، ٥. (* ٤) الوسائل: الجزء: ١٩ باب ٣٨ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ٥.