مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٢
[ وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشر في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك اربعمائة دينار، والمجموع الف دينار [١] ] = له (* ١) وتؤيد ذلك رواية الحكم بن عتيبة قال قلت لابي جعفر (ع): بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره فعلى هذا قسمة دية الاسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مأتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي (ع) (* ٢) وتؤيد ذلك أيضا رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة. الحديث (* ٣).
[١] بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه اجماع الفرقة، ويدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) المتقدم المؤيد = (* ١) (* ٢) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٣٨ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ١، ٢. (* ٣) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ١ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ٨.